- الْقَسِّيَّةُ
- ( قَسَسَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ ، هِيَ ثِيَابٌ مِنْ كَتَّانٍ مَخْلُوطٍ بِحَرِيرٍ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ ، نُسِبَتْ إِلَى قَرْيَةٍ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ قَرِيبًا مِنْ تِنِّيسَ ، يُقَالُ لَهَا الْقَسُّ - بِفَتْحِ الْقَافِ - ، وَبَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَكْسِرُهَا . [4/60] وَقِيلَ : أَصْلُ الْقَسِّيِّ : الْقَزِّيُّ - بِالزَّايِ - ، مَنْسُوبٌ إِلَى الْقَزِّ ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْإِبْرَيْسَمِ ، فَأُبْدِلَ مِنَ الزَّايِ سِينًا . وَقِيلَ : مَنْسُوبٌ إِلَى الْقَسِّ ، وَهُوَ الصَّقِيعُ ؛ لَبَيَاضِهِ .
- الْقَسِّيَّةِ
- ( قَسَسَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ ، هِيَ ثِيَابٌ مِنْ كَتَّانٍ مَخْلُوطٍ بِحَرِيرٍ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ ، نُسِبَتْ إِلَى قَرْيَةٍ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ قَرِيبًا مِنْ تِنِّيسَ ، يُقَالُ لَهَا الْقَسُّ - بِفَتْحِ الْقَافِ - ، وَبَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَكْسِرُهَا . [4/60] وَقِيلَ : أَصْلُ الْقَسِّيِّ : الْقَزِّيُّ - بِالزَّايِ - ، مَنْسُوبٌ إِلَى الْقَزِّ ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْإِبْرَيْسَمِ ، فَأُبْدِلَ مِنَ الزَّايِ سِينًا . وَقِيلَ : مَنْسُوبٌ إِلَى الْقَسِّ ، وَهُوَ الصَّقِيعُ ؛ لَبَيَاضِهِ .
- اهْدِنِي
- ( هَدَا ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى " الْهَادِي " هُوَ الَّذِي بَصَّرَ عِبَادَهُ وَعَرَّفَهُمْ طَرِيقَ مَعْرِفَتِهِ حَتَّى أَقَرُّوا بِرُبُوبِيَّتِهِ ، وَهَدَى كُلَّ مَخْلُوقٍ إِلَى مَا لَابُدَ لَهُ مِنْهُ فِي بَقَائِهِ وَدَوَامِ وَجُودِهِ . * وَفِيهِ : الْهَدْيُ الصَّالِحُ وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ . الْهَدْيُ : السِّيرَةُ وَالْهَيْئَةُ وَالطَّرِيقَةُ . وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ هَذِهِ الْخِلَالَ مِنْ شَمَائِلِ الْأَنْبِيَاءِ وَمِنْ جُمْلَةِ خِصَالِهِمْ ، وَأَنَّهَا جُزْءٌ مَعْلُومٌ مِنْ أَجْزَاءِ أَفْعَالِهِمْ . وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّ النُّبُوَّةَ تَتَجَزَّأُ ، وَلَا أَنَّ مَنْ جَمَعَ هَذِهِ الْخِلَالَ كَانَ فِيهِ جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَّةِ ، فَإِنَّ النُّبُوَّةَ غَيْرُ مُكْتَسَبَةٍ وَلَا مُجْتَلَبَةٍ بِالْأَسْبَابِ ، وَإِنَّمَا هِيَ كَرَامَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى . وَيَجُوزُ أَنَّ يَكُونَ أَرَادَ بِالنُّبُوَّةِ مَا جَاءَتْ بِهِ النُّبُوَّةُ وَدَعَتْ إِلَيْهِ ، وَتَخْصِيصُ هَذَا الْعَدَدِ مِمَّا يَسْتَأْثِرُ النَّبِيُّ بِمَعْرِفَتِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " وَاهْدُوا هَدْيَ عَمَّارٍ " ، أَيْ سِيرُوا بِسِيرَتِهِ وَتَهَيَّأُوا بِهَيْئَتِهِ . يُقَالُ : هَدَى هَدْيَ فُلَانٍ ، إِذَا سَارَ بِسِيرَتِهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ " إِنَّ أَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ " . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " كُنَّا نَنْظُرُ إِلَى هَدْيِهِ وَدَلِّهِ " وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِيهِ " أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ : سَلِ اللَّهَ الْهُدَى " وَفِي رِوَايَةٍ " قُلِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي ، وَاذْكُرْ بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ ، وَبِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ السَّهْمَ " الْهُدَى : الرَّشَادُ وَالدَّلَالَةُ ، وَيُؤَنَّثُ وَيُذَكَّرُ . يُقَالُ : هَدَاهُ اللَّهُ لِلدِّينِ هُدًى . وَهَدَيْتُهُ الطَّرِيقَ وَإِلَى الطَّرِيقِ هِدَايَةً : أَيْ عَرَّفْتُهُ . وَالْمَعْنَى إِذَا سَأَلْتَ اللَّهَ الْهُدَى فَأَخْطِرْ بِقَلْبِكَ هِدَايَةَ الطَّرِيقِ ، وَسَلِ اللَّهَ الِاسْتِقَامَةَ فِيهِ ، كَمَا تَتَحَرَّاهُ فِي سُلُوكِ الطَّرِيقِ ; لِأَنَّ سَالِكَ الْفَلَاةِ يَلْزَمُ الْجَادَّةَ وَلَا يُفَارِقُهَا ، خَوْفًا مِنَ الضَّلَالِ . وَكَذَلِكَ الرَّامِي إِذَا رَمَى شَيْئًا سَدَّدَ السَّهْمَ نَحْوَهُ لِيُصِيبَهُ ، فَأَخْطِرْ ذَلِكَ بِقَلْبِكَ لِيَكُونَ مَا تَنْوِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ عَلَى شَاكِلَةِ مَا تَسْتَعْمِلُهُ فِي الرَّمْيِ . [5/254] * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ سُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ . الْمَهْدِيُّ : الَّذِي قَدْ هَدَاهُ اللَّهُ إِلَى الْحَقِّ . وَقَدِ اسْتُعْمِلَ فِي الْأَسْمَاءِ حَتَّى صَارَ كَالْأَسْمَاءِ الْغَالِبَةِ . وَبِهِ سُمِّي الْمَهْدِيُّ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَجِيءُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ . وَيُرِيدُ بِالْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَإِنْ كَانَ عَامًّا فِي كُلِّ مَنْ سَارَ سِيرَتَهُمْ . ( س ) وَفِيهِ " مَنْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلُ عِتْقِ رَقَبَةٍ " هُوَ مِنْ هِدَايَةِ الطَّرِيقِ : أَيْ مَنْ عَرَّفَ ضَالًّا أَوْ ضَرِيرًا طَرِيقَهُ . وَيُرْوَى بِتَشْدِيدِ الدَّالِ ، إِمَّا لِلْمُبَالَغَةِ ، مِنَ الْهِدَايَةِ ، أَوْ مِنَ الْهَدِيَّةِ : أَيْ مَنْ تَصَدَّقَ بِزُقَاقٍ مِنَ النَّخْلِ : وَهُوَ السِّكَّةُ وَالصَّفُّ مِنْ أَشْجَارِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ " هَلَكَ الْهَدِيُّ وَمَاتَ الْوَدِيُّ " بِالتَّشْدِيدِ كَالْهَدْيِ بِالتَّخْفِيفِ ، وَهُوَ مَا يُهْدَى إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ مِنَ النَّعَمِ لِتُنْحَرَ ، فَأُطْلِقَ عَلَى جَمِيعِ الْإِبِلِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَدْيًا ، تَسْمِيَةً لِلشَّيْءِ بِبَعْضِهِ . يُقَالُ : كَمْ هَدْيُ بَنِي فُلَانٍ ؟ أَيْ كَمْ إِبِلُهُمْ . أَرَادَ هَلَكَتِ الْإِبِلُ وَيَبِسَتِ النَّخِيلُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ " الْهَدْيِ وَالْهَدِيِّ " فِي الْحَدِيثِ . فَأَهْلُ الْحِجَازِ وَبَنُو أَسَدٍ يُخَفِّفُونَ ، وَتَيْمٌ وَسُفْلَى قَيْسٍ يُثَقِّلُونَ . وَقَدْ قُرِئَ بِهِمَا . وَوَاحِدُ الْهَدْيِ وَالْهَدِيِّ : هَدْيَةٌ وَهَدِيَّةٌ . وَجَمْعُ الْمُخَفَّفِ : أَهْدَاءُ . * وَفِي حَدِيثِ الْجُمُعَةِ فَكَأَنَّمَا أَهْدَى دَجَاجَةً ، وَكَأَنَّمَا أَهْدَى بَيْضَةً الدَّجَاجَةُ وَالْبَيْضَةُ لَيْسَتَا مِنَ الْهَدْيِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ ، وَفِي الْغَنَمِ خِلَافٌ ، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى حُكْمِ مَا تَقَدَّمَهُ مِنَ الْكَلَامِ ; لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ : " أَهْدَى بَدَنَةً وَأَهْدَى بَقَرَةً وَشَاةً " أَتْبَعَهُ بِالدَّجَاجَةِ وَالْبَيْضَةِ ، كَمَا تَقُولُ : أَكَلْتُ طَعَامًا وَشَرَابًا ، وَالْأَكْلُ يَخْتَصُّ بِالطَّعَامِ دُونَ الشَّرَابِ . وَمِثْلُهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ : مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحَا وَالتَّقَلُّدُ بِالسَّيْفِ دُونَ الرُّمْحِ . [5/255] ( س ) وَفِيهِ " طَلَعَتْ هَوَادِي الْخَيْلِ " يَعْنِي أَوَائِلَهَا . وَالْهَادِي وَالْهَادِيَةُ : الْعُنُقُ ; لِأَنَّهَا تَتَقَدَّمُ عَلَى الْبَدَنِ ، وَلِأَنَّهَا تَهْدِي الْجَسَدَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " قَالَ لِضُبَاعَةَ : ابْعَثِي بِهَا فَإِنَّهَا هَادِيَةُ الشَّاةِ " يَعْنِي رَقَبَتَهَا . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّهُ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ " ، أَيْ يَمْشِي بَيْنَهُمَا مُعْتَمِدًا عَلَيْهِمَا ، مِنْ ضَعْفِهِ وَتَمَايُلِهِ ، مِنْ تَهَادَتِ الْمَرْأَةُ فِي مَشْيِهَا ، إِذَا تَمَايَلَتْ . وَكُلُّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأَحَدٍ فَهُوَ يُهَادِيهِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ " بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلِيطٍ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ - وَقَدْ أَخَّرَ صَلَاةَ الظُّهْرِ - أَكَانُوا يُصَلُّونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ السَّاعَةَ ؟ قَالَ : لَا وَاللَّهِ ، فَمَا هَدَى مِمَّا رَجَعَ " أَيْ فَمَا بَيَّنَ ، وَمَا جَاءَ بِحُجَّةٍ مِمَّا أَجَابَ ، إِنَّمَا قَالَ : لَا وَاللَّهِ ، وَسَكَتَ . وَالْمَرْجُوعُ الْجَوَابُ ، فَلَمْ يَجِئْ بِجَوَابٍ فِيهِ بَيَانٌ وَحُجَّةٌ لِمَا فَعَلَ مِنْ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ . وَهَدَى بِمَعْنَى بَيَّنَ ، لُغَةُ أَهْلِ الْغَوْرِ ، يَقُولُونَ : هَدَيْتُ لَكَ بِمَعْنَى بَيَّنْتُ لَكَ . وَيُقَالُ : بِلُغَتِهِمْ نَزَلَتْ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ .
- بِالسَّدَادِ
- ( بَابُ السِّينِ مَعَ الدَّالِ ) ( سَدَّدَ ) ( س ) فِيهِ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا أَيِ اطْلُبُوا بِأَعْمَالِكُمُ السَّدَادَ وَالِاسْتِقَامَةَ ، وَهُوَ الْقَصْدُ فِي الْأَمْرِ وَالْعَدْلُ فِيهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ : سَلِ اللَّهَ السَّدَادَ ، وَاذْكُرْ بِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ السَّهْمَ أَيْ إِصَابَةَ الْقَصْدِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ثُمَّ يُسَدِّدُ أَيْ يَقْتَصِدُ فَلَا يَغْلُو وَلَا يُسْرِفُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ ، وَسُئِلَ عَنِ الْإِزَارِ فَقَالَ : سَدِّدْ وَقَارِبْ أَيِ اعْمَلْ بِهِ شَيْئًا لَا تُعَابُ عَلَى فِعْلِهِ ، فَلَا تُفْرِطُ فِي إِرْسَالِهِ وَلَا تَشْمِيرِهِ . جَعَلَهُ الْهَرَوِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ ، وَالزَّمَخْشَرِيُّ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ سَأَلَهُ . ( س ) وَفِي صِفَةِ مُتَعَلِّمِ الْقُرْآنِ يُغْفَرُ لِأَبَوَيْهِ إِذَا كَانَا مُسَدِّدَيْنِ أَيْ لَازِمَيِ الطَّرِيقَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ ، يُرْوَى بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَانَ لَهُ قَوْسٌ تُسَمَّى السَّدَادُ سُمِّيَتْ بِهِ تَفَاؤُلًا بِإِصَابَةِ مَا يُرْمَى عَنْهَا . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الْحَدِيثِ . [2/353] [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ السُّؤَالِ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ أَيْ مَا يَكْفِي حَاجَتَهُ . وَالسِّدَادُ بِالْكَسْرِ : كُلُّ شَيْءٍ سَدَدْتَ بِهِ خَلَلًا . وَبِهِ سُمِّي سِدَادُ الثَّغْرِ وَالْقَارُورَةِ وَالْحَاجَةِ . وَالسَّدُّ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ : الْجَبَلُ وَالرَّدْمُ . * وَمِنْهُ سَدُّ الرَّوْحَاءِ ، وَسَدُّ الصَّهْبَاءِ وَهُمَا مَوْضِعَانِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ . وَالسُّدُّ بِالضَّمِّ أَيْضًا : مَاءُ سَمَاءٍ عِنْدَ جَبَلٍ لِغَطَفَانَ ، أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَدِّهِ . * وَفِيهِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : هَذَا عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ قَائِمَيْنِ بِالسُّدَّةِ فَأَذِنَ لَهُمَا السُّدَّةُ : كَالظُّلَّةِ عَلَى الْبَابِ لِتَقِيَ الْبَابَ مِنَ الْمَطَرِ . وَقِيلَ : هِيَ الْبَابُ نَفْسُهُ . وَقِيلَ : هِيَ السَّاحَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ وَارِدِي الْحَوْضِ هُمُ الَّذِينَ لَا تُفْتَحُ لَهُمْ السُّدَدُ ، وَلَا يَنْكِحُونَ الْمُنَعَّمَاتِ أَيْ لَا تُفْتَحُ لَهُمُ الْأَبْوَابُ . * وَحَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ أَتَى بَابَ مُعَاوِيَةَ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ ، فَقَالَ : مَنْ يَغْشَ سُدَدَ السُّلْطَانِ يَقُمْ وَيَقْعُدْ . ( هـ ) وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي فِي سُدَّةِ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ . وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي يَعْنِي الظِّلَالَ الَّتِي حَوْلَهُ ، وَبِذَلِكَ سُمِّيَ إِسْمَاعِيلُ السُّدِّيُّ ; لِأَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الْخُمُرَ فِي سُدَّةِ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ لَمَّا أَرَادَتِ الْخُرُوجَ إِلَى الْبَصْرَةِ : إِنَّكِ سُدَّةٌ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأُمَّتِهِ أَيْ بَابٌ فَمَتَى أُصِيبَ ذَلِكَ الْبَابُ بِشَيْءٍ فَقَدْ دُخِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَرِيمِهِ وَحَوْزَتِهِ ، وَاسْتُفْتِحَ مَا حَمَاهُ ، فَلَا تَكُونِي أَنْتِ سَبَبَ ذَلِكَ بِالْخُرُوجِ الَّذِي لَا يَجِبُ عَلَيْكِ ، فَتُحْوِجِي النَّاسَ إِلَى أَنْ يَفْعَلُوا مِثْلَكِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ مَا سَدَدْتُ عَلَى خَصْمٍ قَطُّ أَيْ مَا قَطَعْتُ عَلَيْهِ فَأَسُدَّ كَلَامَهُ .
- لِبُعُولَتِهِنَّ
- ( بَعَلَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ التَّشْرِيقِ : إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ الْبِعَالُ : النِّكَاحُ وَمُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ . وَالْمُبَاعَلَةُ : الْمُبَاشَرَةُ . وَيُقَالُ لِحَدِيثِ الْعَرُوسَيْنِ بِعَالٌ . وَالْبَعْلُ وَالتَّبَعُّلُ : حُسْنُ الْعِشْرَةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَسْمَاءَ الْأَشْهَلِيَّةِ : إِذَا أَحْسَنْتُنَّ تَبَعُّلَ أَزْوَاجِكُنَّ أَيْ مُصَاحَبَتَهُمْ فِي الزَّوْجِيَّةِ وَالْعِشْرَةِ . وَالْبَعْلُ الزَّوْجُ ، وَيُجْمَعُ عَلَى بُعُولَةٍ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : " إِلَّا امْرَأَةً يَئِسَتْ مِنَ الْبُعُولَةِ " وَالْهَاءُ فِيهَا لِتَأْنِيثِ الْجَمْعِ . وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْبُعُولَةُ مَصْدَرَ بَعَلَتِ الْمَرْأَةُ ، أَيْ صَارَتْ ذَاتَ بَعْلٍ . * وَفِي حَدِيثِ الْإِيمَانِ : وَأَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ بَعْلَهَا الْمُرَادُ بِالْبَعْلِ هَاهُنَا الْمَالِكُ . يَعْنِي كَثْرَةَ السَّبْيِ وَالتَّسَرِّي ، فَإِذَا اسْتَوْلَدَ الْمُسْلِمُ جَارِيَةً كَانَ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَةِ رَبِّهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِي نَاقَةٍ وَأَحَدُهُمَا يَقُولُ أَنَا وَاللَّهِ بَعْلُهَا " أَيْ مَالِكُهَا وَرَبُّهَا . ( هـ ) وَفِيهِ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُبَايِعُكَ عَلَى الْجِهَادِ ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ مِنْ بَعْلٍ الْبَعْلُ : الْكَلُّ . يُقَالُ صَارَ فُلَانٌ بَعْلًا عَلَى قَوْمِهِ ، أَيْ ثِقَلًا وَعِيَالًا . وَقِيلَ أَرَادَ هَلْ بَقِيَ لَكَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْكَ طَاعَتُهُ كَالْوَالِدَيْنِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ : مَا سُقِيَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُ هُوَ مَا شَرِبَ مِنَ النَّخِيلِ بِعُرُوقِهِ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ سَقْيِ سَمَاءٍ وَلَا غَيْرِهَا . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : هُوَ مَا يَنْبُتُ مِنَ النَّخْلِ فِي أَرْضٍ يَقْرُبُ مَاؤُهَا ، فَرَسَخَتْ عُرُوقُهَا فِي الْمَاءِ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَنْهَارِ وَغَيْرِهَا . [1/142] * وَمِنْهُ حَدِيثُ أُكَيْدِرٍ : " وَإِنَّ لَنَا الضَّاحِيَةَ مِنَ الْبَعْلِ " أَيِ الَّتِي ظَهَرَتْ وَخَرَجَتْ عَنِ الْعِمَارَةِ مِنْ هَذَا النَّخْلِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : الْعَجْوَةُ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ وَنَزَلَ بَعْلُهَا مِنَ الْجَنَّةِ أَيْ أَصْلُهَا . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : أَرَادَ بِبَعْلِهَا قَسْبَهَا الرَّاسِخَ عُرُوقُهُ فِي الْمَاءِ ، لَا يُسْقَى بِنَضْحٍ وَلَا غَيْرِهِ ، وَيَجِيءُ ثَمَرُهُ يَابِسًا لَهُ صَوْتٌ ، وَقَدِ اسْتَبْعَلَ النَّخْلُ إِذَا صَارَ بَعْلًا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُرْوَةَ : " فَمَا زَالَ وَارِثُهُ بَعْلِيًّا حَتَّى مَاتَ " أَيْ غَنِيًّا ذَا نَخْلٍ وَمَالٍ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا أَدْرِي مَا هَذَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَى بَعْلِ النَّخْلِ . يُرِيدُ أَنَّهُ اقْتَنَى ؟ نَخْلًا كَثِيرًا فَنُسِبَ إِلَيْهِ ، أَوْ يَكُونُ مِنَ الْبَعْلِ : الْمَالِكُ وَالرَّئِيسُ ، أَيْ مَا زَالَ رَئِيسًا مُتَمَلِّكًا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الشُّورَى : " قَالَ عُمَرُ : قُومُوا فَتَشَاوَرُوا فَمَنْ بَعَلَ عَلَيْكُمْ أَمْرَكُمْ فَاقْتُلُوهُ " أَيْ مَنْ أَبَى وَخَالَفَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : " مَنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ مَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ ، أَوْ بَعَلَ عَلَيْكُمْ أَمْرًا " . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : فَإِنْ بَعَلَ أَحَدٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يُرِيدُ تَشَتُّتَ أَمْرِهِمْ ، فَقَدِّمُوهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْأَحْنَفِ : " لَمَّا نَزَلَ بِهِ الْهَيَاطِلَةُ - وَهُمْ قَوْمٌ مِنَ الْهِنْدِ - بَعِلَ بِالْأَمْرِ " أَيْ دَهِشَ ، وَهُوَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ .
- مُضَلَّعَةٌ
- ( بَابُ الضَّادِ مَعَ اللَّامِ ) ( ضَلَعَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ . أَيْ : ثِقَلِهِ . وَالضَّلَعُ : الِاعْوِجَاجُ . أَيْ : يُثْقِلُهُ حَتَّى يَمِيلَ صَاحِبُهُ عَنِ الِاسْتِوَاءِ وَالِاعْتِدَالِ . يُقَالُ : ضَلِعَ - بِالْكَسْرِ - يَضْلَعُ ضَلَعًا ( بِالتَّحْرِيكِ ) . وَضَلَعَ - بِالْفَتْحِ - يَضْلَعُ ضَلْعًا - بِالتَّسْكِينِ - ، أَيْ : مَالَ . * وَمِنَ الْأَوَّلِ حَدِيثُ عَلِيٍّ : " وَارْدُدْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا يُضْلِعُكَ مِنَ الْخُطُوبِ " . أَيْ : يُثْقِلُكَ . ( س ) وَمِنَ الثَّانِي حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ : " فَرَأَى ضَلْعَ مُعَاوِيَةَ مَعَ مَرْوَانَ " . أَيْ : مَيْلَهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَا تَنْقُشِ الشَّوْكَةَ بِالشَّوْكَةِ فَإِنَّ ضَلْعَهَا مَعَهَا " . أَيْ : مَيْلَهَا . وَقِيلَ : هُوَ مَثَلٌ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ غَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ : " حُتِّيهِ بِضِلَعٍ " . أَيْ : بِعُودٍ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ ضِلَعُ الْحَيَوَانِ ، فَسُمِّيَ بِهِ الْعُودُ الَّذِي يُشْبِهُهُ . وَقَدْ تُسَكَّنُ اللَّامُ تَخْفِيفًا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ بَدْرٍ : " كَأَنِّي أَرَاهُمْ مُقَتَّلِينَ بِهَذِهِ الضِّلَعِ الْحَمْرَاءِ " . الضِّلَعُ : جُبَيْلٌ مُنْفَرِدٌ صَغِيرٌ لَيْسَ بِمُنْقَادٍ ، يُشَبَّهُ بِالضِّلَعِ . وَفِي رِوَايَةٍ : " إِنَّ ضَلْعَ قُرَيْشٍ عِنْدَ هَذِهِ الضِّلَعِ الْحَمْرَاءِ " . أَيْ : مَيْلَهُمْ . ( هـ ) وَفِي صِفَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ضَلِيعُ الْفَمِ . أَيْ : عَظِيمُهُ . وَقِيلَ : وَاسِعُهُ . وَالْعَرَبُ [3/97] تَمْدَحُ عِظَمَ الْفَمِ وَتَذُمُّ صِغَرَهُ . وَالضَّلِيعُ : الْعَظِيمُ الْخَلْقِ الشَّدِيدُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " أَنَّهُ قَالَ لَهُ الْجِنِّيُّ : إِنِّي مِنْهُمْ لَضَلِيعٌ " . أَيْ : عَظِيمُ الْخَلْقِ ، وَقِيلَ : هُوَ الْعَظِيمُ الصَّدْرِ الْوَاسِعُ الْجَنْبَيْنِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَقْتَلِ أَبِي جَهْلٍ : " فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا " . أَيْ : بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَقْوَى مِنَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ كُنْتُ بَيْنَهُمَا وَأَشَدُّ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " كَمَا حُمِّلَ فَاضْطَلَعَ بِأَمْرِكَ لِطَاعَتِكَ " . اضْطَلَعَ : افْتَعَلَ ، مِنَ الضَّلَاعَةِ ، وَهِيَ الْقُوَّةُ . يُقَالُ : اضْطَلَعَ بِحَمْلِهِ . أَيْ : قَوِيَ عَلَيْهِ وَنَهَضَ بِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ زَمْزَمَ : " فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ " . أَيْ : أَكْثَرَ مِنَ الشُّرْبِ حَتَّى تَمَدَّدَ جَنْبُهُ وَأَضْلَاعُهُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : " أَنَّهُ كَانَ يَتَضَلَّعُ مِنْ زَمْزَمَ " . ( س ) وَفِيهِ : " أَنَّهُ أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَوْبٌ سِيرَاءُ مُضَلَّعٌ بِقَزٍّ " . الْمُضَلَّعُ : الَّذِي فِيهِ سُيُورٌ وَخُطُوطٌ مِنَ الْإِبْرَيْسِمِ أَوْ غَيْرِهِ ، شِبْهُ الْأَضْلَاعِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " وَقِيلَ لَهُ : مَا الْقَسِّيَّةُ ؟ قَالَ : ثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ فِيهَا حَرِيرٌ " . أَيْ : فِيهَا خُطُوطٌ عَرِيضَةٌ كَالْأَضْلَاعِ . ( س ) وَفِيهِ : " الْحِمْلُ الْمُضْلِعُ وَالشَّرُّ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ إِظْهَارُ الْبِدَعِ " . الْمُضْلِعُ : الْمُثْقِلُ ، كَأَنَّهُ يَتَّكِئُ عَلَى الْأَضْلَاعِ ، وَلَوْ رُوِيَ بِالظَّاءِ ، مِنَ الظَّلَعِ : الْغَمْزِ وَالْعَرَجِ لَكَانَ وَجْهًا .
- وَسَدِّدْنِي
- ( بَابُ السِّينِ مَعَ الدَّالِ ) ( سَدَّدَ ) ( س ) فِيهِ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا أَيِ اطْلُبُوا بِأَعْمَالِكُمُ السَّدَادَ وَالِاسْتِقَامَةَ ، وَهُوَ الْقَصْدُ فِي الْأَمْرِ وَالْعَدْلُ فِيهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ : سَلِ اللَّهَ السَّدَادَ ، وَاذْكُرْ بِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ السَّهْمَ أَيْ إِصَابَةَ الْقَصْدِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ثُمَّ يُسَدِّدُ أَيْ يَقْتَصِدُ فَلَا يَغْلُو وَلَا يُسْرِفُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ ، وَسُئِلَ عَنِ الْإِزَارِ فَقَالَ : سَدِّدْ وَقَارِبْ أَيِ اعْمَلْ بِهِ شَيْئًا لَا تُعَابُ عَلَى فِعْلِهِ ، فَلَا تُفْرِطُ فِي إِرْسَالِهِ وَلَا تَشْمِيرِهِ . جَعَلَهُ الْهَرَوِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ ، وَالزَّمَخْشَرِيُّ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ سَأَلَهُ . ( س ) وَفِي صِفَةِ مُتَعَلِّمِ الْقُرْآنِ يُغْفَرُ لِأَبَوَيْهِ إِذَا كَانَا مُسَدِّدَيْنِ أَيْ لَازِمَيِ الطَّرِيقَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ ، يُرْوَى بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَانَ لَهُ قَوْسٌ تُسَمَّى السَّدَادُ سُمِّيَتْ بِهِ تَفَاؤُلًا بِإِصَابَةِ مَا يُرْمَى عَنْهَا . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الْحَدِيثِ . [2/353] [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ السُّؤَالِ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ أَيْ مَا يَكْفِي حَاجَتَهُ . وَالسِّدَادُ بِالْكَسْرِ : كُلُّ شَيْءٍ سَدَدْتَ بِهِ خَلَلًا . وَبِهِ سُمِّي سِدَادُ الثَّغْرِ وَالْقَارُورَةِ وَالْحَاجَةِ . وَالسَّدُّ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ : الْجَبَلُ وَالرَّدْمُ . * وَمِنْهُ سَدُّ الرَّوْحَاءِ ، وَسَدُّ الصَّهْبَاءِ وَهُمَا مَوْضِعَانِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ . وَالسُّدُّ بِالضَّمِّ أَيْضًا : مَاءُ سَمَاءٍ عِنْدَ جَبَلٍ لِغَطَفَانَ ، أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَدِّهِ . * وَفِيهِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : هَذَا عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ قَائِمَيْنِ بِالسُّدَّةِ فَأَذِنَ لَهُمَا السُّدَّةُ : كَالظُّلَّةِ عَلَى الْبَابِ لِتَقِيَ الْبَابَ مِنَ الْمَطَرِ . وَقِيلَ : هِيَ الْبَابُ نَفْسُهُ . وَقِيلَ : هِيَ السَّاحَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ وَارِدِي الْحَوْضِ هُمُ الَّذِينَ لَا تُفْتَحُ لَهُمْ السُّدَدُ ، وَلَا يَنْكِحُونَ الْمُنَعَّمَاتِ أَيْ لَا تُفْتَحُ لَهُمُ الْأَبْوَابُ . * وَحَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ أَتَى بَابَ مُعَاوِيَةَ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ ، فَقَالَ : مَنْ يَغْشَ سُدَدَ السُّلْطَانِ يَقُمْ وَيَقْعُدْ . ( هـ ) وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي فِي سُدَّةِ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ . وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي يَعْنِي الظِّلَالَ الَّتِي حَوْلَهُ ، وَبِذَلِكَ سُمِّيَ إِسْمَاعِيلُ السُّدِّيُّ ; لِأَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الْخُمُرَ فِي سُدَّةِ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ لَمَّا أَرَادَتِ الْخُرُوجَ إِلَى الْبَصْرَةِ : إِنَّكِ سُدَّةٌ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأُمَّتِهِ أَيْ بَابٌ فَمَتَى أُصِيبَ ذَلِكَ الْبَابُ بِشَيْءٍ فَقَدْ دُخِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَرِيمِهِ وَحَوْزَتِهِ ، وَاسْتُفْتِحَ مَا حَمَاهُ ، فَلَا تَكُونِي أَنْتِ سَبَبَ ذَلِكَ بِالْخُرُوجِ الَّذِي لَا يَجِبُ عَلَيْكِ ، فَتُحْوِجِي النَّاسَ إِلَى أَنْ يَفْعَلُوا مِثْلَكِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ مَا سَدَدْتُ عَلَى خَصْمٍ قَطُّ أَيْ مَا قَطَعْتُ عَلَيْهِ فَأَسُدَّ كَلَامَهُ .