رقم الحديث ٤٧٧٥
- محمد محيي الدين عبد الحميد:ضعيف
- الألباني:ضعيفضعيف سنن أبي داود ج1 ص391
- زبير علي زئي:ضعيف
- شعيب الأرنؤوط:رجاله ثقات،ولقصة الأعرابي شاهد صحيح من حديث أنسسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج7 ص154
١. أبو داود (٤٥٣٦)، والنسائي (٤٧٧٣)، وأخرجه أيضًا أحمد (١١٢٢٩)، وابن حبان (٦٤٣٤)، كلهم من طريق بكير بن الأشج، عن عُبيدة بن مُسافع، عن أبي سعيد.
٢. أبو داود (٤٥٣٧)، والنسائي (٤٧٧٧). وفي إسناده ضعف لجهالة حال أبي فراس. وأخرج عبد الرزاق (١٨٠٤٠) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمر بنحوه، وفي إسناده إرسال.
٣. «الجرح والتعديل» (٩/ ٤٢٣).
٤. هو الحاكم الكبير (ت ٣٧٨)، وكتابه «الأَسامي والكنى» لم يصلنا كاملًا، وليس «أبو فراس» في القدر المطبوع.
٥. «الأم» (٧/ ١٢٨).
٦. سبق حديث عمر، وليس فيه ذكر أبي بكر. وأخرج عبد الرزاق (١٨٠٤٢) عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - ﷺ - أقاد من نفسه، وأن أبا بكر أقاد رجلًا من نفسه، وأن عمر أقاد سعدًا من نفسه.
٧. في «السنن» (٤٣٨٢) و«المختصر» (٤٢١٧)، كتاب الحدود، باب في الامتحان بالضرب، وأخرجه أيضًا النسائي (٤٨٧٤)، وإسناده حسن.
٨. ط. الفقي: «منه علم»، تحريف.
٩. «المجتبى» (٤٧٧٦) و«الكبرى» (٦٩٥٢)، وأخرجه أبو داود (٤٧٧٥)، وفي إسناده ضعف إذ هلال المدني ــ والد محمد ــ لا يُعرَف، وأصل القصة في البخاري (٣١٤٩) ومسلم (١٠٥٧) من حديث أنس، إلا أنه ليس فيه أن النبي - ﷺ - سأل الأعرابي الإقادة من نفسه. وهذه الزيادة فيها نكارة إذ إن النبي - ﷺ - لم يكن ينتقم لنفسه.
١٠. ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل لانتقال النظر.
١١. في «المجتبى» (٤٧٧٥) و«الكبرى» (٦٩٥١)، وأخرجه أيضًا أحمد (٢٧٣٤)، والبزار (٥٠٨٢)، والحاكم (٣/ ٣٢٩) كلهم من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، عن سعيد بن جبير به.
١٢. في الأصل: «جاوا»، خطأ.
١٣. وهو الحديث الأول في الباب.
١٤. البخاري (٤٤٥٨، ٥٧١٢، ٦٨٨٦، ٦٨٩٧)، ومسلم (٢٢١٣).
١٥. برقم (٥٢٢٤)، وأخرجه أيضًا الحاكم (٣/ ٢٢٨) وقال: صحيح الإسناد.
١٦. انظر: «النهاية في غريب الحديث» (صبر).
١٧. في «المجتبى» (٤٧٧٨) و«الكبرى» (٦٩٥٤)، وأخرجه أيضًا أحمد (٢٥٩٥٨)، وأبو داود (٤٥٣٤)، وابن حبان (٤٤٨٧)، كلهم من طريق عبد الرزاق به، وهو في «المصنف» (١٨٠٣٢).
١٨. ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل.
١٩. سبق التعريف به (٢/ ٤٠٩)، وقد نقل منه المؤلف الآثار عن الخلفاء بأسانيدها في «أعلام الموقعين» (٢/ ١١٩ - ١٢٣)، وانظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٨٠٤٢)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (الديات، باب القود من اللطمة)، و«الأوسط» لابن المنذر (١٣/ ٣٠٥ - ٣٠٧).
٢٠. انظر: «الإنصاف» (٢٥/ ٢٤٥ - ٢٤٦).
٢١. في «قاعدة في شمول النصوص للأحكام» ضمن «جامع المسائل» (٢/ ٢٦٠)، وقد أفاد المؤلف منها في مواضع من هذا البحث.
٢٢. انظر: «الأم» (٧/ ٢٠٤) و(٩/ ١٤٨)، و«المدونة» (١٦/ ٤٢٩)، و«بدائع الصنائع» (٧/ ٢٩٩).
٢٣. أخرجه البخاري (٥٢٩٥) ومسلم (١٦٧٢) من حديث أنس بن مالك - ﵁ -.
٢٤. في الطبعتين: «ولا يرضخ» خلافًا للأصل.
٢٥. كذا في الأصل، وغير محرّر في (هـ)، والمراد: الذي يقتضي ــ أي يأخذ ويستوفي ــ حق المجنيّ عليه من الجاني بالاقتصاص منه. في ط. الفقي: «المقتصّ»، وهو محتمل.
٢٦. في الأصل و(هـ): «المجني عليه»، والظاهر أنه سبق قلم، فإن المعنى على ما أثبت.
٢٧. في الأصل والطبعتين هنا وفي السطر التالي: «اعتبرتم» تحريف، والتصحيح من (هـ).
٢٨. رسمه في الأصل: «أن من سلم»، ولعله تصحيف، والسياق على ما أثبت ويصحّ: «أنّا لا نسلّم». وأصلحه الفقي بجعله استفهامًا هكذا: «أن من هو الذي سلم لكم ...؟».
٢٩. في الطبعتين: «ببقرة» خلافًا للأصل.
٣٠. انظر: «مصنف عبد الرزاق» (المناسك، باب النعامة يقتلها المحرم ــ إلى ــ باب الوبر والظبي)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (المناسك، في رجل أصاب صيدًا فأهدى شاة ــ إلى ــ في الرجل إذا أصاب حمار الوحش)، و«تفسير الطبري» (٨/ ٦٨١ وما بعدها).
٣١. انظر: «بدائع الصنائع» (٢/ ١٩٨).
٣٢. كما في حديث ابن عمر وأبي هريرة المتفق عليهما: «من أعتق شقصًا له من عبد وكان له ما يبلغ ثمنَه بقيمة العدل فهو عتيق»، وقد سبق.
٣٣. انظر: «البيان» للعَمراني (٨/ ٣٢٤ - ٣٢٥).
٣٤. انظر: «الإنصاف» (١٩/ ٣٠ - ٣١).
٣٥. «قاعدة في شمول النصوص للأحكام» (٢/ ٢٦٤ - جامع المسائل).
٣٦. في الطبعتين: «في» خلافًا للأصل.
٣٧. كذا في الأصل، وفي «القاعدة» لشيخ الإسلام: «فإنه يفرّق»، وأصلحه الفقي بزيادة «واضح» بعده!
٣٨. «صحيح مسلم» (١٦٠٠) من حديث أبي رافع مولى رسول الله - ﷺ -.
٣٩. انظر: «الإنصاف» (١٥/ ٢٥٤ - ٢٦١).
٤٠. انظر: «روضة الطالبين» (٤/ ٢١٥).
٤١. لم أجده في كتب المذهب.
٤٢. قال تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: ٧٨ - ٧٩]. والمؤلف صادر عن «قاعدة شمول النصوص للأحكام» لشيخ الإسلام (٢/ ٢٦٦ وما بعدها - جامع المسائل).
٤٣. بنحوه فسّره ابن عباس، ومُرَّة الهمداني (وروي عنه عن ابن مسعود ولا يصحّ)، وشريح القاضي، ومجاهد، وقتادة، والزهري، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. انظر: «تفسير الطبري» (١٦/ ٣٢٠ - ٣٢٧).
٤٤. وقد أحال عليه أيضًا في «مفتاح دار السعادة» (١/ ١٥٥). ولعله أفرده بالتأليف أوّلًا ثم ضمّنه في كتابه الحافل «أعلام الموقعين». انظر مقدمة تحقيقه (ص ٢٧ - ٢٨).
٤٥. انظر «المحلى» (٨/ ١٤٠، ١٤٦، ١١/ ٤ - ٥).
٤٦. انظر: «بدائع الصنائع» (٧/ ١٦٨).
٤٧. في الطبعتين: «مأخذ»، ولعل الأولى ما أثبت.
٤٨. انظر «المحرر» (٢/ ١٣٢ - ١٣٣)، و«الإنصاف» (٢٥/ ١٧٨ - ١٨٥).
٤٩. انظر: «الأصل» للشيباني (٦/ ٥٧٢) و«بدائع الصنائع» (٧/ ٢٤٥).
٥٠. انظر: «المدونة» (١٦/ ٤٢٦)، «مختصر المزني» مع شرحه «الحاوي الكبير» (١٢/ ١٣٩ - ١٤٤).
٥١. كذا في الأصل، وهو صواب، وظنّه محقق ط. المعارف تصحيفًا فأثبت: «موجبًا»، وهو بمعناه.
٥٢. أي بالسيف.
٥٣. برقم (١٩٩٠٩) بإسناد فيه إرسال، ولكنه صحّ بنحوه بإسناد متصل في «المسند» أيضًا (١٩٨٤٤، ١٩٨٤٦)، وقد سبق في باب النذر في المعصية (٢/ ٤٠٧).
٥٤. في الأصل وط. الفقي: «قل»، وفي ط. المعارف: «قال»، كلاهما خطأ، والتصحيح من «المسند».