HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب ما يقال عند الغضب

رقم الحديث 4782

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَنَا: «إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج3 ص175
  • زبير علي زئي:Sahih
  • شعيب الأرنؤوط:رجاله ثقات، لكن سقط من إسناده أحد رواته، وهو أبو الأسودسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج7 ص162
ج 4 ص 249

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج13 ص97
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَاتَ مُعَاذٌ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقُتِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى غُلَامٌ بن سِتِّ سِنِينَ وَمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ ظَاهِرٌ جِدًّا فَإِنَّ الْبُخَارِيَّ ذَكَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَوْلِدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ تُوُفِّيَ فِي الطَّاعُونِ سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ وَقِيلَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ وَهَذَا مُتَّصِلٌ [٤٧٨١] (وَتَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ) هِيَ مَا أَحَاطَ بِالْعُنُقِ مِنْ عُرُوقٍ يَقْطَعُهَا الذَّابِحُ جَمْعُ وَدَجٍ بِالْحَرَكَةِ وَقِيلَ هُمَا عِرْقَانِ غَلِيظَانِ عَنْ جَانِبَيْ نَقْرَةِ النَّحْرِ (لَوْ قَالَهَا هَذَا) أَيِ الَّذِي احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ مِنْ شِدَّةِ الْغَضَبِ (لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ) أَيْ مِنَ الْغَضَبِ (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) بَدَلٌ مِنْ كَلِمَةٍ (هَلْ تَرَى بِي مِنْ جُنُونٍ) قَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ كَلَامُ مَنْ لَمْ يَفْقَهْ فِي دِينِ اللَّهِ وَلَمْ يَتَهَذَّبْ بِأَنْوَارِ الشَّرِيعَةِ الْمُكَرَّمَةِ وَتَوَهَّمَ أَنَّ الِاسْتِعَاذَةَ مُخْتَصَّةٌ بِالْجُنُونِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْغَضَبَ مِنْ نَزَعَاتِ الشَّيْطَانِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ هَذَا الْقَائِلَ كَانَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ أَوْ مِنْ جُفَاةِ الْأَعْرَابِ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ [٤٧٨٢] (فَإِنْ ذهب عنه الغضب) أي فيها (وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ الْقَائِمُ مُتَهَيِّئٌ لِلْحَرَكَةِ وَالْبَطْشِ وَالْقَاعِدُ دُونَهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى وَالْمُضْطَجِعُ مَمْنُوعٌ مِنْهُمَا فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالْقُعُودِ وَالِاضْطِجَاعِ لِئَلَّا يَبْدُرَ مِنْهُ فِي حَالِ قِيَامِهِ وَقُعُودِهِ بادرة يندم عليها في ما بَعْدُ انْتَهَى وَالْحَدِيثُ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ الْمُنْذِرِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ بَعْدَ الْحَدِيثِ الْآتِي [٤٧٨٣] (عَنْ دَاوُدَ) هُوَ بن أَبِي هِنْدٍ (بَعَثَ أَبَا ذَرٍّ) أَيْ لِحَاجَةٍ مِنْ حَاجَاتِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ (بِهَذَا