HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في حسن العشرة

رقم الحديث 4789

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَلْمٌ الْعَلَوِيُّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَلَّمَا يُوَاجِهُ رَجُلًا فِي وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ ذَا عَنْهُ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «سَلْمٌ لَيْسَ هُوَ عَلَوِيًّا، كَانَ يُبْصِرُ فِي النُّجُومِ، وَشَهِدَ عِنْدَ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَلَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Daif
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن أبي داود ج1 ص393
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده حسن في الشواهدسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج7 ص167
ج 4 ص 250

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, صحيح البخاري وغيرها
عون المعبود · العظيم آبادي · ج13 ص100
وَقَالَ مُجَاهِدٌ يَعْنِي خُذِ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ وَأَعْمَالِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَجَسُّسٍ وَذَلِكَ مِثْلُ قَبُولِ الِاعْتِذَارِ مِنْهُمْ وَتَرْكِ الْبَحْثِ عَنِ الْأَشْيَاءِ وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ مَا نَزَلَتْ خذ العفو وأمر بالعرف إِلَّا فِي أَخْلَاقِ النَّاسِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَقْوَالِ النَّاسِ وَكَذَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ لِلْحَمِيدِيِّ قَالَ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَقْوَالِ النَّاسِ أَوْ كَمَا قَالَ انْتَهَى كَلَامُ الْخَازِنِ وَفِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وبن أَبِي شَيْبَةَ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِلَّا فِي أَخْلَاقِ النَّاسِ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عن الجاهلين وَفِي لَفْظٍ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ الناس وأخرج الحاكم وصححه عن بن عمر في قوله تعالى خذ العفو قَالَ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ (بَاب فِي حُسْنِ الْعِشْرَةِ [٤٧٨٨]) بِكَسْرِ الْعَيْنِ أَيِ الْمُعَاشَرَةِ (إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّيْءَ) أَيِ الْمَكْرُوهَ (لَمْ يَقُلْ مَا بَالُ فُلَانٍ) أَيْ مَا حَالُهُ وَشَأْنُهُ يَعْنِي لَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِهِ (وَلَكِنْ يَقُولُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا) احْتِرَازًا عَنِ الْمُوَاجَهَةِ بِالْمَكْرُوهِ مَعَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِدُونِهِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ [٤٧٨٩] (أَخْبَرَنَا سَلْمٌ) بِفَتْحِ السِّينِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ (وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ) أَيْ عَلَى جَسَدِهِ أو على ثَوْبِهِ أَثَرُ الزَّعْفَرَانِ (فَلَمَّا خَرَجَ) أَيِ الرَّجُلُ (قَالَ) أَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَوْ أَمَرْتُمْ) الْخِطَابُ لِلْحَاضِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ ﵃ (هَذَا) أَيِ الرَّجُلُ (أَنْ يَغْسِلَ ذَا) أَيِ الْأَثَرَ (عَنْهُ) أَيْ عَنْ جَسَدِهِ أَوْ ثَوْبِهِ (لَيْسَ هُوَ عَلَوِيًّا) أَيْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَوْلَادِ عَلِيٍّ ﵁ بَلْ كَانَ يُبْصِرُ فِي النُّجُومِ أَيْ يُبْصِرُ فِي الْعُلُوِّ لِأَنَّ النُّجُومَ فِي الْعُلُوِّ فَنُسِبَ إِلَيْهِ (فَلَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وكسر الجيم أي لم يقبل بن أَرْطَاةَ شَهَادَةَ سَلْمٍ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ ضَعَّفَهُ بن مَعِينٍ