HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في كفارة المجلس

رقم الحديث 4859

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرْجَرَائِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى، أَنَّ عَبْدَةَ بْنَ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَهُمْ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ ديِنَارٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَى، فَقَالَ: «كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Hasan Sahih
  • الألباني:حسن صحيحصحيح سنن أبي داود ج3 ص193
  • زبير علي زئي:Isnaad Hasan
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج7 ص223
ج 4 ص 265

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن الدارمي, مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج13 ص140
[٤٨٥٩] (يَقُولُ بِأَخَرَةٍ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْخَاءِ أَيْ فِي آخِرِ جُلُوسِهِ أَوْ فِي آخِرِ عُمْرِهِ ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] قال الشيخ شمس الدين بن القيم ﵀ هَذِهِ ثَلَاثَة أَحَادِيث ذَكَرَهَا أَبُو دَاوُدَ فِي كَفَّارَة الْمَجْلِس فَأَمَّا حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو فَمَوْقُوف عَلَيْهِ وَأَمَّا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فَهُوَ مَعْرُوف بِمُوسَى بْن عُقْبَة عَنْ سُهَيْل بْن أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ الْحَاكِم أَبُو عَبْد اللَّه هَذَا حَدِيث مَنْ تَأَمَّلَهُ لَمْ يَشُكّ أَنَّهُ مِنْ شَرْط الصَّحِيح وَلَهُ عِلَّة فَاحِشَة حَدَّثَنِي أَبُو نَصْر الْوَرَّاق قَالَ سَمِعْت أَبَا أَحْمَد الْقَصَّار يَقُول سَمِعْت مُسْلِم بْن الْحَجَّاج وَجَاءَ إِلَى مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْبُخَارِيّ فَقَبَّلَ بَيْن عَيْنَيْهِ وَقَالَ دَعْنِي حَتَّى أُقَبِّل رِجْلَيْك يَا أُسْتَاذ الْأُسْتَاذَيْنِ وَطَبِيب الْحَدِيث فِي عِلَله حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سَلَّامٍ حَدَّثَنَا مَخْلَد بْن يَزِيد الحراني أخبرنا بن جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَة عَنْ سُهَيْل عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ ﷺ فِي كَفَّارَة الْمَجْلِس فَمَا عِلَّته قَالَ مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل هَذَا حَدِيث مَلِيح وَلَا أَعْلَم فِي الدُّنْيَا فِي هَذَا الْبَاب غَيْر هَذَا الْحَدِيث إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُول حَدَّثَنَا بِهِ مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل حَدَّثَنَا وُهَيْب حَدَّثَنَا سُهَيْل عَنْ عَوْف بْن عَبْد اللَّه مِنْ قَوْله قَالَ مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل هَذَا أَوْلَى فَإِنَّهُ لَا يُذْكَر لِمُوسَى بْن عُقْبَة سَمَاع مِنْ سُهَيْل وَأَمَّا الْحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث أَبِي بَرْزَة الْأَسْلَمِيّ فَإِسْنَاده حَسَن رَوَاهُ عَنْ عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة وَأَخْرَجَهُ عَنْ عَبَدَة بْن سُلَيْمَان عَنْ الْحَجَّاج بْن دِينَار عَنْ أَبِي هَاشِم عَنْ أَبِي الْعَالِيَة عَنْ أَبِي بَرْزَة وَالْحَجَّاج بْن دِينَار صَدُوق وَثَّقَهُ غَيْر وَاحِد وَأَبُو هَاشِم هُوَ الرُّمَّانِيّ مِنْ رِجَال الصَّحِيحَيْنِ وَفِي الباب حديث عائشة رواه الليث عن بن الْهَادِ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ مَا كَانَ رَسُول اللَّه ﷺ يَقُوم مِنْ مَجْلِس إِلَّا قَالَ لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرك وَأَتُوب إِلَيْك فَقُلْت يَا رَسُول اللَّه مَا أَكْثَر مَا تَقُول هَؤُلَاءِ الْكَلِمَات إِذَا قُمْت فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَقُولهُنَّ أَحَد حِين يَقُوم مِنْ مَجْلِسه إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِس رَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن عَبْد الْحَكَم عَنْ شُعْبَة عَنْهُ وَلِهَذَا الْحَدِيث أَيْضًا عِلَّة وَهِيَ أَنَّ قُتَيْبَة خَالَفَ شُعَيْبًا فِيهِ فَقَالَ عَنْ اللَّيْث عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن الْأَنْصَارِيّ عَنْ رَجُل مِنْ أَهْل الشَّام عن عائشة كان رسول الله ﷺ إِذَا قَامَ مِنْ (فِيمَا مَضَى) أَيْ مِنْ مُدَّةِ عُمْرِكَ (كَفَّارَةٌ) أَيْ هَذَا الْقَوْلُ كَفَّارَةٌ (لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ) أَيْ مِنَ اللَّغْوِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ٣ - (بَاب فِي رَفْعِ الْحَدِيثِ مِنْ الْمَجْلِسِ [٤٨٦٠]) أَيْ نَقْلُ الْحَدِيثِ إِلَى الْغَيْرِ (وَنَسَبَهُ لَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) يَعْنِي نَسَبَ زُهَيْرَ بْنَ حَرْبٍ الْوَلِيدَ إِلَى أَبِيهِ أَبِي هِشَامٍ وَهَذَا مَقُولُ الْمُؤَلِّفِ (قَالَ) أَيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ) هَذَا بَيَانٌ لِقَوْلِهِ نَسَبَهُ لَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (لَا يُبَلِّغُنِي) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ وَيُخَفَّفُ أَيْ لَا يُوصِلُنِي (عَنْ أَحَدٍ) أَيْ عَنْ قِبَلِ أَحَدٍ (شَيْئًا) أَيْ مِمَّا أَكْرَهُهُ وَأَغْضَبُ عَلَيْهِ (فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرَجَ إِلَيْكُمْ) أَيْ مِنَ الْبَيْتِ وَأُلَاقِيكُمْ (وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ) أَيْ مِنْ مَسَاوِيكُمْ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] مَجْلِس يُكْثِر مِنْ أَنْ يَقُول سُبْحَانك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ وَسَاقَ الْحَدِيث ذَكَرَهُ النَّسَائِيُّ وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيث خَالِد بْن أَبِي عِمْرَان عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة أَنَّ رسول الله ﷺ كان إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا أَوْ صَلَّى صَلَاة تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ فَسَأَلْت عَائِشَة عَنْ الْكَلِمَات فَقَالَتْ إِنْ تَكَلَّمَ بِخَيْرٍ كَانَ طَابِعًا عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَإِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَفَّارَة لَهُ سُبْحَانك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرك وَأَتُوب إِلَيْك رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْر بْن إِسْحَاق حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَة الْخُزَاعِيّ عَنْ خَالِد بِهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِير مِنْ حَدِيث خَالِد بْن أَبِي عِمْرَان أَيْضًا عَنْ عَائِشَة قَالَتْ مَا جَلَسَ رَسُول اللَّه ﷺ مَجْلِسًا قَطّ وَلَا تَلَا قُرْآنًا وَلَا صَلَّى إِلَّا خَتَمَ ذَلِكَ بِكَلِمَاتٍ قَالَ نَعَمْ مَنْ قَالَ خَيْرًا خَتَمَ لَهُ طَابِع عَلَى ذَلِكَ الْخَيْر وَمَنْ قَالَ شَرًّا كُنَّ لَهُ كَفَّارَة سُبْحَانك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرك وَأَتُوب إِلَيْك قال بن الْمَلَكِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ ﷺ يَتَمَنَّى أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا وَقَلْبُهُ رَاضٍ عَنْ أَصْحَابِهِ مِنْ غَيْرِ سَخَطٍ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ وَهَذَا تَعْلِيمٌ لِلْأُمَّةِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْبَشَرِيَّةِ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَفِي إِسْنَادِهِ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ ٤ - (بَاب فِي الْحَذَرِ مِنْ النَّاسِ [٤٨٦١]) (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْفَغْوَاءِ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمَدِّ هَكَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ وَكَذَا ضَبَطَهُ الْحَافِظُ فِي الْإِصَابَةِ وَهَكَذَا فِي التَّقْرِيبِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَهَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ نُوحِ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ فَقَالَ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْفَغْوَاءِ كَمَا عِنْدَ الْمُؤَلِّفِ وَهَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَنْ نُوحِ بْنِ يَزِيدَ فَقَالَ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الفغواء أخرجه بن عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِيعَابِ وَأَمَّا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ وَالْبَغَوِيُّ فَأَخْرَجَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْمَرٍ فَقَالَ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلْقَمَةَ بْنِ الْفَغْوَاءِ عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْإِصَابَةِ علقمة بن الفغواء الخزاعي قال بن حبان وبن الْكَلْبِيِّ لَهُ صُحْبَةٌ ثُمَّ سَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَتِهِ ثُمَّ قَالَ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي داود وغيره من طريق بن إِسْحَاقَ لَكِنْ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْفَغْوَاءِ عَنْ أَبِيهِ وَلِعَلْقَمَةَ حَدِيثٌ آخَرُ وَقَالَ فِي تَرْجَمَةِ عَمْرِو بْنِ الْفَغْوَاءِ هو أخو علقمة قال بن السَّكَنِ لَهُ صُحْبَةٌ وَأَخْرَجَ لَهُ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثًا تَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَةِ أَخِيهِ عَلْقَمَةَ انْتَهَى (يَقْسِمُهُ فِي قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ) وَلَفْظُ عُمَرَ بْنِ شَبَّةَ وَالْبَغَوِيِّ كَمَا فِي الْإِصَابَةِ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَالٍ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ فِي فُقَرَاءِ قُرَيْشٍ وَهُمْ مُشْرِكُونَ يَتَأَلَّفُهُمْ (الْتَمِسْ صَاحِبًا) أَيْ رَفِيقًا لِأَجْلِ السَّفَرِ (إِذَا هَبَطْتَ) أَيْ نَزَلْتَ (بِلَادَ قومه) الضمير لعمرو بن أمية ولفظ بن شَبَّةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي دُونَهُ يَا عَلْقَمَةُ إِذَا بَلَغْتَ بِلَادَ بَنِي ضَمْرَةَ فَكُنْ مِنْ أَخِيكَ مِنْ حَذَرٍ فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْقَائِلِ أَخُوكَ الْبَكْرِيُّ لَا تَأْمَنْهُ (فَاحْذَرْهُ) أَيْ خَفْهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ خَافَ مِنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ وَلَمْ يَأْمَنْ مِنْهُ مِنْ أَنْ يُخْبِرَ قَوْمَهُ بِالْمَالِ الَّذِي مَعَ عَمْرِو بْنِ الْفَغْوَاءِ وَيُشِيرُهُمْ بِأَخْذِ الْمَالِ فَيَقْطَعُونَ الطَّرِيقَ وَيُجَادِلُونَ عَمْرَو بْنَ الْفَغْوَاءِ وَيَغْلِبُونَهُ وَيَأْخُذُونَ الْمَالَ عَنْهُ بِالْقَهْرِ وَالظُّلْمِ وَلَعَلَّ هَذَا الْخَوْفَ مِنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ وَعَدَمَ الطُّمَأْنِينَةِ عَلَيْهِ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ خِيَارِ الصَّحَابَةِ وَأَجِلَّائِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (فَإِنَّهُ) أَيِ الشَّأْنُ (أَخُوكَ الْبَكْرِيُّ) بِكَسْرِ الْبَاءِ أَوَّلُ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ أَيْ أَخُوكَ شَقِيقُكَ احْذَرْهُ (فَلَا تَأْمَنْهُ) فَضْلًا عَنِ الْأَجْنَبِيِّ فَأَخُوكَ مُبْتَدَأٌ وَالْبِكْرِيُّ نَعْتُهُ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ يُخَافُ مِنْهُ وَالْقَصْدُ التَّحْذِيرُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى الْأَقْرَبِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْمُنِيرِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا مَثَلٌ مَشْهُورٌ لِلْعَرَبِ وَفِيهِ إِثْبَاتُ الْحَذَرِ وَاسْتِعْمَالُ سُوءِ الظَّنِّ وَأَنَّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ طَلَبِ السَّلَامَةِ مِنْ شَرِّ النَّاسِ لَمْ يَأْثَمْ بِهِ صَاحِبُهُ انْتَهَى وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَمَدَ حَقَّ الِاعْتِمَادِ فِي السَّفَرِ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ لِأَنَّ النِّيَّةَ قَدْ تَتَبَدَّلُ بِأَدْنَى أَحْوَالٍ وَتَتَغَيَّرُ بِأَقَلِّ شَيْءٍ فَلَا يُعْتَبَرُ بِهَا بَلْ لَا بُدَّ لكل عابر سَبِيلٍ أَنْ يُرَاعِيَ حَالَهُ وَيَحْفَظَ مَتَاعَهُ وَلَا يَتَّكِلَ عَلَى غَيْرِهِ (فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالْأَبْوَاءِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْبَاءِ وَالْمَدِّ جَبَلٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَعِنْدَهُ بَلَدٌ يُنْسَبُ إِلَيْهِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَفِي مَرَاصِدِ الِاطِّلَاعِ الْأَبْوَاءُ قَرْيَةٌ مِنْ أَعْمَالِ الْفَرْعِ مِنَ الْمَدِينَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُحْفَةِ مِمَّا يَلِي الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ مِيلًا وَقِيلَ جَبَلٌ عَنْ يَمِينِ الْمِصْعَدِ إِلَى مَكَّةَ مِنْ الْمَدِينَةِ انْتَهَى (قَالَ) أَيْ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ (إِنِّي أُرِيدَ حَاجَةً إِلَى قَوْمِي) وَالظَّاهِرُ أَنَّ عَمْرًا لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى قَوْمِهِ إِلَّا إِخْبَارَهُ لِقَوْمِهِ بِالْمَالِ (بِوَدَّانَ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ قَرْيَةٌ جَامِعَةٌ قَرِيبًا مِنْ الْجُحْفَةِ (فَتَلْبَثُ) أَيْ تَمْكُثُ وَتَقِفُ (قُلْتُ رَاشِدًا) أَيْ سِرْ رَاشِدًا قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الرُّشْدُ الصَّلَاحُ وَهُوَ خِلَافُ الْغَيِّ وَالضَّلَالِ وَهُوَ إِصَابَةُ الصَّوَابِ انْتَهَى (فَلَمَّا وَلَّى) أَيْ أَدْبَرَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ وَذَهَبَ إِلَى قَوْمِهِ (ذَكَرْتُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ) أَيْ إِذَا هَبَطْتَ بِلَادَ قَوْمِهِ فَاحْذَرْهُ (فَشَدَدْتُ عَلَى بَعِيرِي) أَيْ أَسْرَعْتُ السَّيْرَ رَاكِبًا عَلَى بَعِيرِي قَالَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ شَدَّ فِي الْعَدُوِّ شَدًّا وَاشْتَدَّ أَسْرَعَ وَعَدَا (حَتَّى خَرَجْتُ) أَيْ مِنَ الْأَبْوَاءِ (أَوْضَعَهُ) بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ الْمُتَكَلِّمِ مِنَ الْإِيضَاعِ أَيْ أَسْرَعَ الْبَعِيرُ وَأَحْمَلُهُ عَلَى الْعَدْوِ قَالَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ وَضَعَ الْبَعِيرُ إِذَا عَدَا وَأَوْضَعْتُهُ إِذَا حَمَلْتُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ الْإِيضَاعُ الْإِسْرَاعُ فِي السَّيْرِ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ خَرَجْتُ أَيْ حَتَّى خَرَجْتُ مِنَ الْأَبْوَاءِ مُسْرِعًا بَعِيرِي وَحَامِلًا إِيَّاهُ عَلَى الْعَدْوِ (حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالْأَصَافِرِ) قَالَ فِي مَرَاصِدِ الِاطِّلَاعِ الْأَصَافِرُ جَمْعُ أَصْفَرٍ ثَنَايَا سَلَكَهَا النَّبِيُّ ﷺ فِي طَرِيقِهِ إِلَى بَدْرٍ وَقِيلَ الْأَصَافِرُ جِبَالٌ مَجْمُوعَةٌ تُسَمَّى بِهَذَا انْتَهَى (إِذَا) لِلْمُفَاجَأَةِ (هُوَ) أَيْ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ (يُعَارِضُنِي) قَالَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ عَارَضَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ مُعَارَضَةً قَابَلَهُ وَفُلَانٌ يُعَارِضُنِي أَيْ يُبَارِينِي وَقَالَ فِي مُنْتَهَى الْأَرَبِ بَارَاهُ مُبَارَاةً برابري ونبرد نمود باوي دركاري وَالْمَعْنَى حَتَّى إِذَا وَصَلْتُ بِالْأَصَافِرِ فَإِذَا عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ مَوْجُودٌ حَالَ كَوْنِهِ يُقَابِلُنِي وَيُبَارِينِي لِيَقْطَعَ الطَّرِيقَ وَيَأْخُذُ الْمَالَ الَّذِي مَعِيَ (فِي رَهْطٍ) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ يُعَارِضُ أَيْ كَائِنًا فِي رَهْطٍ وَالرَّهْطُ عَدَدٌ يَجْمَعُ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ وَبَعْضٌ يَقُولُ مِنْ سَبْعَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ وَمَا دُونَ السَّبْعَةِ إِلَى الثَّلَاثَةِ نَفَرٌ وَقِيلَ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ مِنَ الرِّجَالِ لَا يَكُونُ فِيهِمُ امْرَأَةٌ كَذَا فِي اللِّسَانِ (وَأَوْضَعْتُ) أَيِ الْبَعِيرَ وَحَمَلْتُهُ عَلَى الْعَدْوِ وَهَذَا الْإِيضَاعُ مِنْ عَمْرِو بْنِ الْفَغْوَاءِ كَانَ لِأَجْلِ أَنْ يَسْبِقَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ وَرَهْطَهُ وَلَا يَلْحَقُوهُ وَكَانَ شَدُّهُ عَلَى بَعِيرِهِ مِنَ الْأَبْوَاءِ لِكَيْ يَخْرُجَ مِنْهُ وَلَا يُلَاقِيَهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ قَوْمِهِ (فَسَبَقْتُهُ) الضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ لِعَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَيْ سَبَقْتُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ وَرَهْطَهُ وَلَمْ يَجِدُونِي (فَلَمَّا رَأَى) أَيْ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ (أَنْ قَدْ فُتُّهُ) بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ فَاتَ يَفُوتُ (انْصَرَفُوا) أَيْ رَهْطُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ وَالْمَعْنَى لَمَّا رَأَى عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ وَرَهْطُهُ أَنِّي تَجَاوَزْتُ عَنْهُمْ وَيَئِسُوا مما أرادوا رجع رهط عمرو لَكِنْ عَمْرٌو (جَاءَنِي) أَيْ لَمْ يَرْجِعْ بَلْ سَارَ حَتَّى جَاءَنِي (فَقَالَ كَانَتْ لِي إِلَى قَوْمِي حَاجَةٌ) إِنَّمَا قَالَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ هَذَا لِئَلَّا يَطَّلِعَ عَمْرُو بْنُ الْفَغْوَاءِ عَلَى مَا أَرَادَ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ وَأَخْذِ الْمَالِ وَلَكِنْ قَدْ كَانَ هُوَ مُطَّلِعًا عَلَى هَذَا مِنْ قَبْلُ لِقَوْلِهِ ﷺ إِذَا هَبَطْتَ بِلَادَ قَوْمِهِ فَاحْذَرْهُ (قُلْتُ أَجَلْ) أَيْ نَعَمْ كَانَ لَكَ إِلَى قَوْمِكِ حَاجَةٌ وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا عَلَى حَسَبِ الظَّاهِرِ وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ وَاقِفًا عَلَى مَا ذَهَبَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ إِلَى قَوْمِهِ لِأَجْلِهِ (وَمَضَيْنَا) أَيْ سرنا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ [٤٨٦٢] (لَا يُلْدَغُ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَاللَّدْغُ بِالْفَارِسِيَّةِ كزيدن ماروكزدم (مِنْ جُحْرٍ) بِضَمِّ جِيمٍ وَسُكُونِ حَاءٍ أَيْ ثُقْبٍ وَخَرْقٍ (مَرَّتَيْنِ) أَيْ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ هَذَا يُرْوَى عَلَى وَجْهَيْنِ مِنَ الْإِعْرَابِ أَحَدُهُمَا بِضَمِّ اللِّينِ عَلَى الْخَبَرِ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ الْمَمْدُوحَ هُوَ الْكَيِّسُ الْحَازِمُ الَّذِي لَا يُؤْتَى مِنْ نَاحِيَةِ الْغَفْلَةِ فَيُخْدَعُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَهُوَ لَا يَفْطِنُ لِذَلِكَ وَلَا يَشْعُرُ بِهِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ ﵇ أَرَادَ بِهِ الْخِدَاعَ فِي أَمْرِ الْآخِرَةِ دُونَ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ بِكَسْرِ الْغَيْنِ عَلَى النَّهْيِ يَقُولُ ﵇ لَا يُخْدَعَنَّ الْمُؤْمِنُ وَلَا يُؤْتَيَنَّ مِنْ نَاحِيَةِ الْغَفْلَةِ فَيَقَعُ فِي مَكْرُوهٍ أَوْ شَرٍّ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ وَلِيَكُنْ حَذِرًا مُسْتَيْقِظًا وَهَذَا قَدْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ انْتَهَى وَالْحَدِيثُ وَرَدَ حِينَ أَسَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا غُرَّةَ الشَّاعِرَ يَوْمَ بَدْرٍ فَمَنَّ عَلَيْهِ وَعَاهَدَهُ أَنْ لَا يُحَرِّضَ عَلَيْهِ وَلَا يَهْجُوَهُ وَأَطْلَقَهُ فَلَحِقَ بِقَوْمِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى التَّحْرِيضِ وَالْهِجَاءِ ثُمَّ أَسَرَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَسَأَلَهُ الْمَنَّ فَقَالَهُ قَالَ المنذري وأخرجه البخاري ومسلم وبن مَاجَهْ ٥ - (بَاب فِي هَدْيِ الرَّجُلِ [٤٨٦٣]) بِفَتْحِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْجِيمِ جَمْعُ رَاجِلٍ وَهُوَ خِلَافُ الْفَارِسِ وَالْهَدْيُ السِّيرَةُ أَيْ هَذَا بَابٌ فِي سِيرَةِ الْمَاشِينَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّ الْجِيمِ وَلَكِنْ لَيْسَ المراد منه ها هنا مَعْنَاهُ الْمَعْرُوفَ أَعْنِي الذَّكَرَ مِنْ نَوْعِ الْإِنْسَانِ خِلَافَ الْمَرْأَةِ بَلِ الْمُرَادُ مِنْهُ هُوَ الرَّاجِلُ خِلَافُ الْفَارِسِ لِأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى الرَّاجِلِ قَالَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ قَدْ يَأْتِي رَجُلٌ بِمَعْنَى رَاجِلٍ قَالَ الزِّبْرِقَانُ بْنُ بَدْرٍ آلَيْتُ لِلَّهِ حَجًّا حَافِيًا رَجُلًا إِنْ جَاوَزَ النَّخْلَ يَمْشِي وَهُوَ مُنْدَفِعُ وَقَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ وَيُطْلَقُ الرَّجُلُ عَلَى الرَّاجِلِ وَهُوَ خِلَافُ الفارس وجمع الراجل مثل رجل صاحب صحب انتهى (كَأَنَّهُ يَتَوَكَّأُ) قَالَ الْأَزْهَرِيُّ الِاتِّكَاءُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ يَكُونُ بِمَعْنَى السَّعْيِ الشَّدِيدِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْمُنِيرِ وَقَالَ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ أَيْ يَمِيلُ إِلَى قُدَّامُ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ [٤٨٦٤] (كَأَنَّمَا يَهْوِي فِي صَبُوبٍ) أَيْ يَنْزِلُ فِي مَوْضِعٍ مُنْخَفِضٍ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي مُلَخَّصِهِ إِنَّ الصَّبُوبَ بِفَتْحِ الصَّادِ اسْمٌ لِمَا يُصَبُّ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ مَاءٍ وَنَحْوِهِ وَمَنْ رَوَاهُ الصُّبُوبَ بِضَمِّ الصَّادِ عَلَى أَنَّهُ جَمْعُ الصَّبَبِ وَمَا انْحَدَرَ مِنَ الْأَرْضِ فَقَدْ خَالَفَ الْقِيَاسَ لِأَنَّ بَابَ فَعَلَ لَا يُجْمَعَ عَلَى فُعُولٍ بَلْ عَلَى أَفْعَالٍ كَسَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وَقَدْ جَاءَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ كَأَنَّمَا يَمْشِي فِي صَبَبٍ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ انْتَهَى وَفِي النِّهَايَةِ وَفِي صِفَتِهِ ﷺ إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ فِي صَبَبٍ أَيْ فِي مَوْضِعٍ مُنْحَدِرٍ وَفِي رِوَايَةٍ كَأَنَّمَا يَهْوِي مِنْ صَبُوبٍ يُرْوَى بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ فَالْفَتْحُ اسْمٌ لِمَا يُصَبُّ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ مَاءٍ وَغَيْرِهِ كَالطَّهُورِ وَالْغَسُولِ وَالضَّمُّ جَمْعُ صَبَبٍ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ بِنَحْوِهِ