قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ
[٤٩٤٥] (وَأَنْ أَنْصَحَ) بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ أَيْ وَعَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (قَالَ) أَيْ أَبُو زُرْعَةَ (فَكَانَ) أَيْ جَرِيرٌ (إِذَا بَاعَ الشَّيْءَ إِلَخْ) قَالَ الْحَافِظُ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي تَرْجَمَتِهِ يَعْنِي جَرِيرًا أَنَّ غُلَامَهُ اشترى له فرسا بثلاث مائة فَلَمَّا رَآهُ جَاءَ إِلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ إِنَّ فرسك خير من ثلاث مائة فلم يزل يزيده حتى أعطاه ثمان مائة
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ الْمُسْنَدُ مِنْهُ مِنْ حَدِيثِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عن جرير
٨ - (باب في المعونة للمسلم [٤٩٤٦])
(أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) الضَّرِيرُ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ (قَالَ عُثْمَانُ) بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَجَرِيرٌ الرَّازِيُّ) أَيْ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الرَّازِيُّ وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَقَدِ اقْتَصَرَ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَقَطْ (ثُمَّ اتَّفَقُوا) أَيْ أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَأَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَجَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَقَالَ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا أَسْبَاطٌ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قُلْتُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فذكره
قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ وَرَوَى أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْحَدِيثِ انْتَهَى
وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ وَالْأَذْكَارِ مِنْ صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ مُتَّصِلًا وَمِنْ غَيْرِ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ أَيْضًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ (مَنْ نَفَّسَ) بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ أَيْ أَزَالَ وَكَشَفَ (كُرْبَةً) بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ أَيِ الْخَصْلَةَ الَّتِي يَحْزَنُ بِهَا وَجَمْعُهَا كُرَبٌ بِضَمٍّ فَفَتْحٍ (وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ) أَيْ بَدَنَهُ أَوْ عَيْبَةً بِعَدَمِ الْغِيبَةِ لَهُ وَالذَّبِّ عَنْ مَعَائِبِهِ
قَالَ المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ قَوْلُهُ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ
[٤٩٤٧] (كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ) أَيْ كُلُّ مَا يُفْعَلُ مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ وَالْبِرِّ فَثَوَابُهُ كَثَوَابِ مَنْ تَصَدَّقَ بِالْمَالِ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عنه المنذري