HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في من ضم اليتيم

رقم الحديث 5150

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ» وَقَرَنَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج3 ص263
  • زبير علي زئي:Sahih Bukhari (6005)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج7 ص461
ج 4 ص 338

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين صحيح البخاري, مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج14 ص41
وَقَالَ الْحَافِظُ بْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ الْيُتْمُ فِي النَّاسِ فَقْدُ الصَّبِيِّ أَبَاهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَفِي الدَّوَابِّ فَقْدُ الْأُمِّ وَأَصْلُ الْيُتْمِ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ الِانْفِرَادِيِّ انْتَهَى وَفِي التَّعْرِيفَاتِ لِلسَّيِّدِ هُوَ الْمُنْفَرِدُ عَنِ الْأَبِ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْأُمِّ وَفِي الْبَهَائِمِ الْيُتْمُ هُوَ الْمُنْفَرِدُ عَنِ الْأُمِّ لِأَنَّ اللَّبَنَ وَالْأَطْعِمَةَ مِنْهَا انْتَهَى وَفِي الْمِصْبَاحِ الْيُتْمُ فِي النَّاسِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَيُقَالُ صَغِيرٌ يَتِيمٌ وَالْجَمْعُ أَيْتَامٌ وَيَتَامَى وَفِي غَيْرِ النَّاسِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَإِنْ مَاتَ الْأَبَوَانِ فَالصَّغِيرُ لَطِيمٌ وَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَقَطْ فَهُوَ عَجِيٌّ انْتَهَى (حَتَّى بَانُوا) أَيْ إِلَى أَنْ كَبِرُوا وَحَصَلَتْ لَهُمُ الْإِبَانَةُ أَوْ وَصَلُوا إِلَى مَرْتَبَةِ كَمَالِهِمْ فَإِنَّ الْبَيْنَ مِنَ الْأَضْدَادِ بِمَعْنَى الْفَصْلِ وَالْوَصْلِ وَقَالَ شَارِحٌ أَيْ حَتَّى فَضَلُوا وَزَادُوا قُوَّةً وَعَقْلًا وَاسْتَقَلُّوا بِأَمْرِهِمْ مِنَ الْبَوْنِ وَهُوَ الْفَضْلُ وَالْمَزِيَّةُ كَذَا قَالَ القارىء وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ فِي مَادَّةِ بَيَنَ مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ حَتَّى يَبِنَّ أَوْ يَمُتْنَ يَبِنَّ بِفَتْحِ الْيَاءِ أَيْ يَتَزَوَّجْنَ يُقَالُ أَبَانَ فُلَانٌ بِنْتَهُ وَبَيَّنَهَا إِذَا زَوَّجَهَا وَبَانَتْ هِيَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَكَأَنَّهُ مِنَ الْبَيْنِ الْبُعْدِ أَيْ بَعُدَتْ عَنْ بَيْتِ أَبِيهَا انْتَهَى (أَوْ مَاتُوا) أَيْ أَوْ مَاتَتْ فَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ وَقَالَ الطِّيبِيُّ التَّنْكِيرُ فِي امْرَأَةٍ لِلتَّعْظِيمِ وَقَوْلُهُ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ نُصِبَ أَوْ رُفِعَ عَلَى الْمَدْحِ وَهُوَ مُعْتَرِضٌ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ أَبُو الْخَطَّابِ الْبَصْرِيُّ الْقَاضِي وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَهُوَ بِالنُّونِ وَبَعْدَ الْأَلِفِ سِينٌ مُهْمَلَةٌ وَقَهْمٌ بِالْقَافِ آخره ميم ٣٤ - (باب في من ضم يتيما) [٥١٥٠] (أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ) أَيِ الْقَيِّمُ بِأَمْرِهِ وَمَصَالِحِهِ وَمُرَبِّيهِ وَالْيَتِيمُ مَنْ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ صَغِيرٌ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ (كَهَاتَيْنِ) أَيْ مِنَ الْأُصْبُعَيْنِ (فِي الْجَنَّةِ) خَبَرُ أَنَا وَمَعْطُوفِهِ (وَقَرَنَ) أَيِ النَّبِيُّ ﷺ وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فِي اللِّعَانِ وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا قَالَ الْعَلْقَمِيُّ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ بَيْنَ دَرَجَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَافِلِ الْيَتِيمِ قَدْرُ تَفَاوُتِ مَا بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفِي رِوَايَةٍ كَهَاتَيْنِ إِذَا اتَّقَى أَيِ اتَّقَى اللَّهَ فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِالْيَتِيمِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ قُرْبَ الْمَنْزِلَةِ حَالَ دُخُولِ الْجَنَّةِ أَيْ سُرْعَةَ الدُّخُولِ عَقِبَهُ ﷺ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَجْمُوعَ الْأَمْرَيْنِ سرعة الدخول وعلو المرتبة انتهى قال بن بَطَّالٍ حَقٌّ عَلَى مَنْ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ لِيَكُونَ رَفِيقَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْجَنَّةِ وَلَا مَنْزِلَةَ فِي الْآخِرَةِ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ ٣٥ - (