[٥٢٠٧] (إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ إِلَخْ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه مسلم والنسائي وبن مَاجَهْ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ جَدِّهِ بِمَعْنَاهُ
(قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ عَائِشَةَ إِلَخْ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ فَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ومسلم والترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ فَأَخْرَجَهُ بن مَاجَهْ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ فَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ
٥٤ - (بَاب فِي السَّلَامِ إِذَا قَامَ مِنْ الْمَجْلِسِ)
[٥٢٠٨] (إِذَا انْتَهَى) أَيْ جَاءَ وَوَصَلَ (فَلَيْسَتِ الْأُولَى) أَيِ التَّسْلِيمَةُ الْأُولَى (بِأَحَقَّ) أَيْ بِأَوْلَى وَأَلْيَقَ (مِنَ الْآخِرَةِ) بَلْ كِلْتَاهُمَا حَقٌّ وَسُنَّةٌ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ
٥٥ - (بَاب كَرَاهِيَةِ أَنْ يَقُولَ عَلَيْكَ السَّلَامُ)
[٥٢٠٩] (عَنْ أَبِي جُرَيٍّ) بِالْجِيمِ وَالرَّاءِ مُصَغَّرًا (الْهُجَيْمِيِّ) بِالْجِيمِ مُصَغَّرًا نِسْبَةٌ إِلَى الْهُجَيْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ قَالَ الْبُخَارِيُّ أَصَحُّ شَيْءٍ عِنْدَنَا فِي اسْمِ أَبِي جُرَيٍّ جَابِرُ بْنُ سُلَيْمٍ انْتَهَى سَكَنَ البصرة روى عنه بن سير وأبو تميمة الهجيمي قاله بن الْأَثِيرِ وَزَادَ الذَّهَبِيُّ فِي التَّجْرِيدِ وَعَقِيلُ بْنُ طلحة وبن الْمُعْتَمِرِ انْتَهَى (لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ إِلَخْ) فِيهِ كَرَاهَةُ أَنْ يَقُولَ فِي الِابْتِدَاءِ عَلَيْكَ السلام والسنة للمبتديء أَنْ يَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَالْحَدِيثُ قَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ ٥٦ - (بَاب مَا جاء في رد واحد عَنْ الْجَمَاعَةِ) [٥٢١٠] (الْجُدِّيُّ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ (قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ) أَيْ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَيْ رَوَاهُ مَرْفُوعًا وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ هَذَا هُوَ شَيْخُ أَبِي دَاوُدَ (يُجْزِئُ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ الزَّايِ بَعْدَهُ هَمْزَةٌ أَيْ يَكْفِي (أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ) أَيْ أَحَدُ الْمَارِّينَ قال القارىء اعْلَمْ أَنَّ ابْتِدَاءَ السَّلَامِ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَهِيَ سُنَّةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ فَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً كَفَى عَنْهُمْ تَسْلِيمُ وَاحِدٍ وَلَوْ سَلَّمُوا كلهم كان أفضل (ويجزيء عَنِ الْجُلُوسِ) بِضَمِّ الْجِيمِ جَمْعُ جَالِسٍ وَالْمُرَادُ بِهِمُ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ بِأَيِّ صِفَةٍ كَانُوا وَإِنَّمَا خُصَّ الْجُلُوسُ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ عَلَى جَمْعٍ مُجْتَمَعِينَ (أن يرد أحدهم) قال القارىء وَهَذَا فَرْضُ كِفَايَةٍ بِالِاتِّفَاقِ وَلَوْ رَدُّوا كُلُّهُمْ كَانَ أَفْضَلَ كَمَا هُوَ شَأْنُ فَرَوْضِ الْكِفَايَةِ كُلِّهَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْخُزَاعِيُّ الْمَدَنِيُّ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ مَدَنِيٌّ ضَعِيفٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِيهِ نَظَرٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ٥٧ - (بَاب فِي الْمُصَافَحَةِ) [٥٢١١] قَالَ فِي الْقَامُوسِ وَالْمُصَافَحَةُ الْأَخْذُ بِالْيَدِ كَالتَّصَافُحِ انْتَهَى وَقَالَ فِي تَاجِ الْعُرُوجِ شَرْحِ الْقَامُوسِ وَالرَّجُلُ يُصَافِحُ الرَّجُلَ إِذَا وَضَعَ صَفَحَ كَفِّهِ فِي صَفْحِ كَفِّهِ وَصَفَحَا كفيهما وجهاهما وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمُصَافَحَةِ عِنْدَ اللُّقِيِّ وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ إِلْصَاقِ صَفْحِ الْكَفِّ بِالْكَفِّ وَإِقْبَالِ الْوَجْهِ بِالْوَجْهِ كَذَا فِي اللِّسَانِ وَالْأَسَاسِ وَالتَّهْذِيبِ انْتَهَى وفي المرقاة شرح المشكاة المصافحة هي الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد انْتَهَى وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُصَافَحَةَ بِيَدٍ واحدة ما أخرجه بن عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أصبغ