جامع الترمذي · باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة
رقم الحديث 352
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى إِلَى بَعِيرِهِ - أَوْ رَاحِلَتِهِ - وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ»،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، " وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يَرَوْنَ بِالصَّلَاةِ إِلَى البَعِيرِ بَأْسًا أَنْ يَسْتَتِرَ بِهِ "
- الترمذي:حسن صحيحجامع الترمذي ج1 ص380
- أحمد محمد شاكر:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن الترمذي ج1 ص205
- زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon
- بشار عواد معروف:Hasan Sahih