HadithLab
RU
جامع الترمذي · باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات

رقم الحديث 1171

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ، قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ» وَفِي البَاب عَنْ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَعَمْرِو بْنِ العَاصِ.: حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَإِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى نَحْوِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»، " وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «الحَمْوُ»، يُقَالُ: هُوَ أَخُو الزَّوْجِ، كَأَنَّهُ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا "
  • الترمذي:حسن صحيحجامع الترمذي ج2 ص462
  • أحمد محمد شاكر:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن الترمذي ج1 ص597
  • زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon
  • بشار عواد معروف:Hasan Sahih
ج 3 ص 466

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 مصادر سنن الدارمي, صحيح البخاري, صحيح مسلم, مسند أحمد
الْحَمْوَ
[1/447] ( حَمَا ) ( س هـ ) فِيهِ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ : كَانَ الشَّرِيفُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا نَزَلَ أَرْضًا فِي حَيِّهِ اسْتَعْوَى كَلْبًا فَحَمَى مَدَى عُوَاءِ الْكَلْبِ لَا يَشْرَكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ ، وَهُوَ يُشَارِكُ الْقَوْمَ فِي سَائِرِ مَا يَرْعَوْنَ فِيهِ ، فَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ، وَأَضَافَ الْحِمَى إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ : أَيْ إِلَّا مَا يُحْمَى لِلْخَيْلِ الَّتِي تُرْصَدُ لِلْجِهَادِ ، وَالْإِبِلِ الَّتِي يُحْمَلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَإِبِلِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا ، كَمَا حَمَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّقِيعَ لِنَعَمِ الصَّدَقَةِ وَالْخَيْلِ الْمُعَدَّةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ لَا حِمَى فِي الْأَرَاكِ فَقَالَ أَبْيَضُ : أَرَاكَةٌ فِي حِظَارِي : أَيْ فِي أَرْضِي " وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ فَقَالَ مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِبِلَ تَأْكُلُ مُنْتَهَى مَا تَصِلُ إِلَيْهِ أَفْوَاهُهَا لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَصِلُ إِلَيْهِ بِمَشْيِهَا عَلَى أَخْفَافِهَا ، فَيُحْمَى مَا فَوْقَ ذَلِكَ . وَقِيلَ أَرَادَ أَنَّهُ يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ مَا بَعُدَ عَنِ الْعِمَارَةِ وَلَمْ تَبْلُغْهُ الْإِبِلُ السَّارِحَةُ إِذَا أُرْسِلَتْ فِي الْمَرْعَى ، وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَرَاكَةُ الَّتِي سَأَلَ عَنْهَا يَوْمَ إِحْيَاءِ الْأَرْضِ وَحَظَرَ عَلَيْهَا قَائِمَةً فِيهَا ، فَمَلَكَ الْأَرْضَ بِالْإِحْيَاءِ ، وَلَمْ يَمْلِكِ الْأَرَاكَةَ ، فَأَمَّا الْأَرَاكُ إِذَا نَبَتَ فِي مِلْكِ رَجُلٍ فَإِنَّهُ يَحْمِيهِ وَيَمْنَعُ غَيْرَهُ مِنْهُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَذَكَرَتْ عُثْمَانَ " عَتَبْنَا عَلَيْهِ مَوْضِعَ الْغَمَامَةِ الْمُحْمَاةِ " تُرِيدُ الْحِمَى الَّذِي حَمَاهُ . يُقَالُ أَحْمَيْتُ الْمَكَانَ فَهُوَ مُحْمًى إِذَا جَعَلْتَهُ حِمًى . وَهَذَا شَيْءٌ حِمًى : أَيْ مَحْظُورٌ لَا يُقْرَبُ ، وَحَمَيْتُهُ حِمَايَةً إِذَا دَفَعْتَ عَنْهُ وَمَنَعْتَ مِنْهُ مِنْ يَقْرُبُهُ ، وَجَعَلَتْهُ عَائِشَةُ مَوْضِعًا لِلْغَمَامَةِ لِأَنَّهَا تَسْقِيهِ بِالْمَطَرِ ، وَالنَّاسُ شُرَكَاءُ فِيمَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ مِنَ الْكَلَأِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا ، فَلِذَلِكَ عَتَبُوا عَلَيْهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ حُنَيْنٍ " الْآنَ حَمِيَ الْوَطِيسُ " الْوَطِيسُ : التَّنُّورُ ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ شِدَّةِ الْأَمْرِ وَاضْطِرَامِ الْحَرْبِ ، وَيُقَالُ إِنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ أَوَّلُ مَنْ قَالَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا اشْتَدَّ الْبَأْسُ يَوْمَئِذٍ وَلَمْ تُسْمَعْ قَبْلَهُ ، وَهِيَ مِنْ أَحْسَنِ الِاسْتِعَارَاتِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " وَقِدْرُ الْقَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ " أَيْ حَارَّةٌ تَغْلِي ، يُرِيدُ عِزَّةَ جَانِبِهِمْ وَشَدَّةَ شَوْكَتِهِمْ وَحَمِيَّتَهُمْ . * وَفِي حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ " فَحَمِيَ مِنْ ذَلِكَ أَنَفًا " أَيْ أَخَذَتْهُ الْحَمِيَّةُ ، وَهِيَ الْأَنَفَةُ وَالْغَيْرَةُ ، وَقَدْ تَكَرَّرَتِ الْحَمِيَّةُ فِي الْحَدِيثِ . [1/448] * وَفِي حَدِيثِ الْإِفْكِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي أَيْ أَمْنَعُهُمَا مِنْ أَنْ أَنْسُبَ إِلَيْهِمَا مَا لَمْ يُدْرِكَاهُ ، وَمِنَ الْعَذَابِ لَوْ كَذَبْتُ عَلَيْهِمَا . ( هـ ) وَفِيهِ " لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِمُغَيَّبَةٍ وَإِنْ قِيلَ حَمُوهَا ، أَلَا حَمُوهَا الْمَوْتُ " الْحَمُ أَحَدُ الْأَحْمَاءِ : أَقَارِبُ الزَّوْجِ . وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ رَأْيُهُ هَذَا فِي أَبِي الزَّوْجِ - وَهُوَ مَحْرَمٌ - فَكَيْفَ بِالْغَرِيبِ ! أَيْ فَلْتَمُتْ وَلَا تَفْعَلَنَّ ذَلِكَ ، وَهَذِهِ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ ، كَمَا تَقُولُ الْأَسَدُ الْمَوْتُ ، وَالسُّلْطَانُ النَّارُ ، أَيْ لِقَاؤُهُمَا مِثْلُ الْمَوْتِ وَالنَّارِ . يَعْنِي أَنَّ خَلْوَةَ الْحَمِ مَعَهَا أَشَدُّ مِنْ خَلْوَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْغُرَبَاءِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا حَسَّنَ لَهَا أَشْيَاءَ وَحَمَلَهَا عَلَى أُمُورٍ تَثْقُلُ عَلَى الزَّوْجِ مِنِ الْتِمَاسِ مَا لَيْسَ فِي وُسْعِهِ ، أَوْ سُوءِ عِشْرَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَلِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يُؤْثِرُ أَنْ يَطَّلِعَ الْحَمُ عَلَى بَاطِنِ حَالِهِ بِدُخُولِ بَيْتِهِ .
الْحَمْوُ
[1/447] ( حَمَا ) ( س هـ ) فِيهِ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ : كَانَ الشَّرِيفُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا نَزَلَ أَرْضًا فِي حَيِّهِ اسْتَعْوَى كَلْبًا فَحَمَى مَدَى عُوَاءِ الْكَلْبِ لَا يَشْرَكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ ، وَهُوَ يُشَارِكُ الْقَوْمَ فِي سَائِرِ مَا يَرْعَوْنَ فِيهِ ، فَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ، وَأَضَافَ الْحِمَى إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ : أَيْ إِلَّا مَا يُحْمَى لِلْخَيْلِ الَّتِي تُرْصَدُ لِلْجِهَادِ ، وَالْإِبِلِ الَّتِي يُحْمَلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَإِبِلِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا ، كَمَا حَمَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّقِيعَ لِنَعَمِ الصَّدَقَةِ وَالْخَيْلِ الْمُعَدَّةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ لَا حِمَى فِي الْأَرَاكِ فَقَالَ أَبْيَضُ : أَرَاكَةٌ فِي حِظَارِي : أَيْ فِي أَرْضِي " وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ فَقَالَ مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِبِلَ تَأْكُلُ مُنْتَهَى مَا تَصِلُ إِلَيْهِ أَفْوَاهُهَا لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَصِلُ إِلَيْهِ بِمَشْيِهَا عَلَى أَخْفَافِهَا ، فَيُحْمَى مَا فَوْقَ ذَلِكَ . وَقِيلَ أَرَادَ أَنَّهُ يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ مَا بَعُدَ عَنِ الْعِمَارَةِ وَلَمْ تَبْلُغْهُ الْإِبِلُ السَّارِحَةُ إِذَا أُرْسِلَتْ فِي الْمَرْعَى ، وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَرَاكَةُ الَّتِي سَأَلَ عَنْهَا يَوْمَ إِحْيَاءِ الْأَرْضِ وَحَظَرَ عَلَيْهَا قَائِمَةً فِيهَا ، فَمَلَكَ الْأَرْضَ بِالْإِحْيَاءِ ، وَلَمْ يَمْلِكِ الْأَرَاكَةَ ، فَأَمَّا الْأَرَاكُ إِذَا نَبَتَ فِي مِلْكِ رَجُلٍ فَإِنَّهُ يَحْمِيهِ وَيَمْنَعُ غَيْرَهُ مِنْهُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَذَكَرَتْ عُثْمَانَ " عَتَبْنَا عَلَيْهِ مَوْضِعَ الْغَمَامَةِ الْمُحْمَاةِ " تُرِيدُ الْحِمَى الَّذِي حَمَاهُ . يُقَالُ أَحْمَيْتُ الْمَكَانَ فَهُوَ مُحْمًى إِذَا جَعَلْتَهُ حِمًى . وَهَذَا شَيْءٌ حِمًى : أَيْ مَحْظُورٌ لَا يُقْرَبُ ، وَحَمَيْتُهُ حِمَايَةً إِذَا دَفَعْتَ عَنْهُ وَمَنَعْتَ مِنْهُ مِنْ يَقْرُبُهُ ، وَجَعَلَتْهُ عَائِشَةُ مَوْضِعًا لِلْغَمَامَةِ لِأَنَّهَا تَسْقِيهِ بِالْمَطَرِ ، وَالنَّاسُ شُرَكَاءُ فِيمَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ مِنَ الْكَلَأِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا ، فَلِذَلِكَ عَتَبُوا عَلَيْهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ حُنَيْنٍ " الْآنَ حَمِيَ الْوَطِيسُ " الْوَطِيسُ : التَّنُّورُ ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ شِدَّةِ الْأَمْرِ وَاضْطِرَامِ الْحَرْبِ ، وَيُقَالُ إِنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ أَوَّلُ مَنْ قَالَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا اشْتَدَّ الْبَأْسُ يَوْمَئِذٍ وَلَمْ تُسْمَعْ قَبْلَهُ ، وَهِيَ مِنْ أَحْسَنِ الِاسْتِعَارَاتِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " وَقِدْرُ الْقَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ " أَيْ حَارَّةٌ تَغْلِي ، يُرِيدُ عِزَّةَ جَانِبِهِمْ وَشَدَّةَ شَوْكَتِهِمْ وَحَمِيَّتَهُمْ . * وَفِي حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ " فَحَمِيَ مِنْ ذَلِكَ أَنَفًا " أَيْ أَخَذَتْهُ الْحَمِيَّةُ ، وَهِيَ الْأَنَفَةُ وَالْغَيْرَةُ ، وَقَدْ تَكَرَّرَتِ الْحَمِيَّةُ فِي الْحَدِيثِ . [1/448] * وَفِي حَدِيثِ الْإِفْكِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي أَيْ أَمْنَعُهُمَا مِنْ أَنْ أَنْسُبَ إِلَيْهِمَا مَا لَمْ يُدْرِكَاهُ ، وَمِنَ الْعَذَابِ لَوْ كَذَبْتُ عَلَيْهِمَا . ( هـ ) وَفِيهِ " لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِمُغَيَّبَةٍ وَإِنْ قِيلَ حَمُوهَا ، أَلَا حَمُوهَا الْمَوْتُ " الْحَمُ أَحَدُ الْأَحْمَاءِ : أَقَارِبُ الزَّوْجِ . وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ رَأْيُهُ هَذَا فِي أَبِي الزَّوْجِ - وَهُوَ مَحْرَمٌ - فَكَيْفَ بِالْغَرِيبِ ! أَيْ فَلْتَمُتْ وَلَا تَفْعَلَنَّ ذَلِكَ ، وَهَذِهِ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ ، كَمَا تَقُولُ الْأَسَدُ الْمَوْتُ ، وَالسُّلْطَانُ النَّارُ ، أَيْ لِقَاؤُهُمَا مِثْلُ الْمَوْتِ وَالنَّارِ . يَعْنِي أَنَّ خَلْوَةَ الْحَمِ مَعَهَا أَشَدُّ مِنْ خَلْوَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْغُرَبَاءِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا حَسَّنَ لَهَا أَشْيَاءَ وَحَمَلَهَا عَلَى أُمُورٍ تَثْقُلُ عَلَى الزَّوْجِ مِنِ الْتِمَاسِ مَا لَيْسَ فِي وُسْعِهِ ، أَوْ سُوءِ عِشْرَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَلِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يُؤْثِرُ أَنْ يَطَّلِعَ الْحَمُ عَلَى بَاطِنِ حَالِهِ بِدُخُولِ بَيْتِهِ .