جامع الترمذي
رقم الحديث ١٤٨٨
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ»، قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: «أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ»، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَهُ زَرْعٌ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
- أحمد محمد شاكر:صحيح
- الألباني:صحيح
- زبير علي زئي:صحيح البخاري
- بشار عواد معروف:حسن صحيح