سنن النسائي · (٣٩) باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد
رقم الحديث 43
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص24
- زبير علي زئي:Isnaad Sahih