سنن النسائي · (٩٦) باب المسح على الخفين
رقم الحديث 122
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ «فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Isnaad
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص48
- زبير علي زئي:Isnaad Sahih