سنن النسائي · (١٣٨) باب: الفرق بين دم الحيض، والاستحاضة
رقم الحديث 217
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتِ: «اسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ، فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ أَثَرَ الدَّمِ، وَتَوَضَّئِي، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ. قِيلَ لَهُ: فَالْغُسْلُ؟ قَالَ: ذَلِكَ لَا يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ».
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَتَوَضَّئِي غَيْرَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: وَتَوَضَّئِي.
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيح الإسنادصحيح سنن النسائي ج1 ص76
- زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon