HadithLab
RU
سنن النسائي · (٤) باب: كم فرضت في اليوم والليلة

رقم الحديث 458

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرَ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ، وَلَا نَفْهَمُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ: وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ .. وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ. فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص153
  • زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon
ج 1 ص 226

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 5 سنن أبي داود, سنن الدارمي, صحيح البخاري, صحيح مسلم وغيرها
ثَائِرَ
( ثَوَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : " أَنَّهُ أَكَلَ أَثْوَارَ أَقِطٍ " الْأَثْوَارُ جَمْعُ ثَوْرٍ ، وَهِيَ قِطْعَةٌ مِنَ الْأَقِطِ ، وَهُوَ لَبَنٌ جَامِدٌ مُسْتَحْجِرٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : تَوَضَّأُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ يُرِيدُ غَسْلَ الْيَدِ وَالْفَمِ مِنْهُ . وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ وُضُوءَ الصَّلَاةِ . [1/229] ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَعْدِي كَرِبَ : " أَتَيْتُ بَنِي فُلَانٍ فَأَتَوْنِي بِثَوْرٍ وَقَوْسٍ وَكَعْبٍ " وَالْقَوْسُ : بَقِيَّةُ التَّمْرِ فِي الْجُلَّةِ ، وَالْكَعْبُ : الْقِطْعَةُ مِنَ السَّمْنِ . ( هـ ) وَفِيهِ : صَلُّوا الْعِشَاءَ إِذَا سَقَطَ ثَوْرُ الشَّفَقِ أَيِ انْتِشَارُهُ وَثَوَرَانُ حُمْرَتِهِ ، مِنْ ثَارَ الشَّيْءُ يَثُورُ إِذَا انْتَشَرَ وَارْتَفَعَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَثُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ " أَيْ يَنْبُعُ بِقُوَّةٍ وَشِدَّةٍ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ أَوْ تَثُورُ " . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " مَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيُثَوِّرِ الْقُرْآنَ " أَيْ لِيُنَقِّرْ عَنْهُ وَيُفَكِّرْ فِي مَعَانِيهِ وَتَفْسِيرِهِ وَقِرَاءَتِهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ : " أَثِيرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ " . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّهُ كَتَبَ لِأَهْلِ جُرَشَ بِالْحِمَى الَّذِي حَمَاهُ لَهُمْ لِلْفَرَسِ وَالرَّاحِلَةِ وَالْمُثِيرَةِ " أَرَادَ بِالْمُثِيرَةِ بَقَرَ الْحَرْثِ ، لِأَنَّهَا تُثِيرُ الْأَرْضَ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْإِيمَانِ " أَيْ مُنْتَشِرَ شَعْرِ الرَّأْسِ قَائِمَهُ ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ . ( س ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " يَقُومُ إِلَى أَخِيهِ ثَائِرًا فَرِيصَتَهُ " أَيْ مُنْتَفِخَ الْفَرِيصَةِ قَائِمَهَا غَضَبًا . وَالْفَرِيصَةُ : اللُّحْمَةُ الَّتِي بَيْنَ الْجَنْبِ وَالْكَتِفِ لَا تَزَالُ تَرْعُدُ مِنَ الدَّابَّةِ ، وَأَرَادَ بِهَا هَاهُنَا عَصَبَ الرَّقَبَةِ وَعُرُوقَهَا ، لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تَثُورُ عِنْدَ الْغَضَبِ . وَقِيلَ : أَرَادَ شَعْرَ الْفَرِيصَةِ ، عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ . ( س ) وَفِيهِ : " أَنَّهُ حَرَّمَ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ " هُمَا جَبَلَانِ : أَمَّا عَيْرٌ فَجَبَلٌ مَعْرُوفٌ بِالْمَدِينَةِ ، وَأَمَّا ثَوْرٌ ، فَالْمَعْرُوفُ أَنَّهُ بِمَكَّةَ ، وَفِيهِ الْغَارُ الَّذِي بَاتَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَاجَرَ ، وَفِي رِوَايَةٍ قَلِيلَةٍ : " مَا بَيْنَ عَيْرٍ وَأُحُدٍ " وَأُحُدٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَيَكُونُ ثَوْرٌ غَلَطًا مِنَ الرَّاوِي وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَشْهَرَ فِي الرِّوَايَةِ وَالْأَكْثَرَ . وَقِيلَ إِنَّ عَيْرًا جَبَلٌ بِمَكَّةَ ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ أَنَّهُ حَرَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ قَدْرَ [1/230] مَا بَيْنَ عَيْرٍ وَثَوْرٍ مِنْ مَكَّةَ ، أَوْ حَرَّمَ الْمَدِينَةَ تَحْرِيمًا مِثْلَ تَحْرِيمِ مَا بَيْنَ عَيْرٍ وَثَوْرٍ بِمَكَّةَ ، عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ وَوَصْفِ الْمَصْدَرِ الْمَحْذُوفِ .
دَوِيَّ
( دَوَا ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ أَيْ كُلُّ عَيْبٍ يَكُونُ فِي الرِّجَالِ فَهُوَ فِيهِ . فَجَعَلَتِ الْعَيْبَ دَاءً . وَقَوْلُهَا " لَهُ دَاءٌ " خَبَرٌ لِـ " كُلُّ " . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِـ " دَاءٍ " وَ " دَاءٌ " الثَّانِيَةُ خَبَرٌ لِـ " كُلُّ " أَيْ كُلُّ دَاءٍ فِيهِ بَلِيغٌ مُتَنَاهٍ ، كَمَا يُقَالُ : إِنَّ هَذَا الْفَرَسَ فَرَسٌ . ( هـ س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ أَيْ أَيُّ عَيْبٍ أَقْبَحُ مِنْهُ : وَالصَّوَابُ أَدْوَأُ بِالْهَمْزِ ، وَمَوْضِعُهُ أَوَّلُ الْبَابِ ، وَلَكِنْ هَكَذَا يُرْوَى ، إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ مِنْ بَابِ دَوِيَ يَدْوَى دَوًى فَهُوَ دَوٍ : إِذَا هَلَكَ بِمَرَضٍ بَاطِنٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ لَا دَاءَ وَلَا خِبْثَةَ هُوَ الْعَيْبُ الْبَاطِنُ فِي السِّلْعَةِ الَّذِي لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي . ( س ) وَفِيهِ إِنَّ الْخَمْرَ دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ اسْتَعْمَلَ لَفْظَ الدَّاءِ فِي الْإِثْمِ كَمَا اسْتَعْمَلَهُ فِي الْعَيْبِ . ( هـ ) وَمِنْهُ قَوْلُهُ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ ، الْبَغْضَاءُ وَالْحَسَدُ فَنَقَلَ الدَّاءَ مِنَ الْأَجْسَامِ [2/143] إِلَى الْمَعَانِي ، وَمِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا إِلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ . وَقَالَ : وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَإِنْ كَانَ فِيهَا دَوَاءٌ مِنْ بَعْضِ الْأَمْرَاضِ ، عَلَى التَّغْلِيبِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي الذَّمِّ . وَهَذَا كَمَا نُقِلَ الرَّقُوبُ ، وَالْمُفْلِسُ ، وَالصُّرَعَةُ وَغَيْرُهَا لِضَرْبٍ مِنَ التَّمْثِيلِ وَالتَّخْيِيلِ . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ إِلَى مَرْعًى وَبِيٍّ وَمَشْرَبٍ دَوِيٍّ أَيْ فِيهِ دَاءٌ ، وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى دَوٍ ، مِنْ دَوِيَ بِالْكَسْرِ يَدْوَى . ( س ) وَفِي حَدِيثِ جُهَيْشٍ وَكَأَيِّنْ قَطَعْنَا إِلَيْكَ مِنْ دَوِّيَّةِ سَرْبَخٍ الدَّوُّ : الصَّحْرَاءُ الَّتِي لَا نَبَاتَ بِهَا ، وَالدَّوِيَّةُ مَنْسُوبَةٌ إِلَيْهَا ، وَقَدْ تُبْدَلُ مِنْ إِحْدَى الْوَاوَيْنِ أَلِفٌ ، فَيُقَالُ : دَاوِيَّةٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ، نَحْوَ طَائِيٍّ فِي النَّسَبِ إِلَى طَيٍّ . * وَفِي حَدِيثِ الْإِيمَانِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ الدَّوِيُّ : صَوْتٌ لَيْسَ بِالْعَالِي ، كَصَوْتِ النَّحْلِ وَنَحْوِهِ . وَمِنْهُ خُطْبَةُ الْحَجَّاجِ : قَدْ لَفَّهَا اللَّيْلُ بِعُصْلَبَيِّ أَرْوَعَ خَرَّاجٍ مِنَ الدَّاوِيِّ يَعْنِي الْفَلَوَاتِ ، جَمْعُ دَاوِيَّةٍ ، أَرَادَ أَنَّهُ صَاحِبُ أَسْفَارٍ وَرِحَلٍ ، فَهُوَ لَا يَزَالُ يَخْرُجُ مِنَ الْفَلَوَاتِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ بَصِيرٌ بِالْفَلَوَاتِ فَلَا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا .