HadithLab
RU
سنن النسائي · (٣١) النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد

رقم الحديث 724

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ، فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللهَ ﷿ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص239
  • زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon
ج 2 ص 51

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 مصادر سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, صحيح البخاري وغيرها