سنن النسائي · (٣١) النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد
رقم الحديث 724
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ، فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللهَ ﷿ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص239
- زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon