سنن النسائي · (٣٣) الرخصة للمصلي أن يبصق خلفه، أو تلقاء شماله
رقم الحديث 726
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كُنْتَ تُصَلِّي، فَلَا تَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ، وَابْصُقْ خَلْفَكَ، أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا، وَإِلَّا فَهَكَذَا، وَبَزَقَ تَحْتَ رِجْلِهِ، وَدَلَكَهُ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص240
- زبير علي زئي:Isnaad Sahih