HadithLab
RU
سنن النسائي · (٧) ذكر ما يقطع الصلاة، وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة

رقم الحديث 753

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: «زَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبَّاسًا فِي بَادِيَةٍ لَنَا، وَلَنَا كُلَيْبَةٌ، وَحِمَارَةٌ تَرْعَى، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعَصْرَ، وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُزْجَرَا، وَلَمْ يُؤَخَّرَا».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Munkar Daif
  • الألباني:منكرضعيف سنن النسائي ج1 ص27
  • الألباني:Daif
  • زبير علي زئي:Daif
т. 2 с. 65

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 2 سنن أبي داود, مسند أحمد