سنن النسائي · (٧) ذكر ما يقطع الصلاة، وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة
رقم الحديث 753
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: «زَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبَّاسًا فِي بَادِيَةٍ لَنَا، وَلَنَا كُلَيْبَةٌ، وَحِمَارَةٌ تَرْعَى، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعَصْرَ، وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُزْجَرَا، وَلَمْ يُؤَخَّرَا».
- عبد الفتاح أبو غدة:Munkar Daif
- الألباني:منكرضعيف سنن النسائي ج1 ص27
- الألباني:Daif
- زبير علي زئي:Daif