سنن النسائي · (٢٤) إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة
رقم الحديث 911
أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ
بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَصَاعِدًا».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص302
- زبير علي زئي:Sahih Muslim