سنن النسائي · (٣٧) باب: النهي عن الإشارة بأصبعين، وبأي أصبع يشير
رقم الحديث 1272
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَدْعُو بِأُصْبُعَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَحِّدْ، أَحِّدْ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص407
- زبير علي زئي:Daif