- بِظِلْفٍ
- ( ظَلَفَ ) * فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ : فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ؛ الظِّلْفُ لِلْبَقَرِ وَالْغَنَمِ كَالْحَافِرِ لِلْفَرَسِ وَالْبَغْلِ ، وَالْخُفِّ لِلْبَعِيرِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . وَقَدْ يُطْلَقُ الظِّلْفُ عَلَى ذَاتِ الظِّلْفِ أَنْفُسِهَا مَجَازًا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ رُقَيْقَةَ : " تَتَابَعَتْ عَلَى قُرَيْشٍ سِنُو جَدْبٍ أَقْحَلَتِ الظِّلْفَ " . أَيْ : ذَاتَ الظِّلْفِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : مَرَّ عَلَى رَاعٍ فَقَالَ لَهُ : عَلَيْكَ الظَّلَفُ مِنَ الْأَرْضِ لَا تُرَمِّضْهَا ، الظَّلَفُ بِفَتْحِ الظَّاءِ وَاللَّامِ : الْغَلِيظُ الصُّلْبُ مِنَ الْأَرْضِ مِمَّا لَا يَبِينُ فِيهِ أَثَرٌ . وَقِيلَ : اللَّيِّنُ مِنْهَا مِمَّا لَا رَمْلَ فِيهِ وَلَا حِجَارَةَ . أَمَرَهُ أَنْ يَرْعَاهَا فِي الْأَرْضِ الَّتِي هَذِهِ صِفَتُهَا ؛ لِئَلَّا تَرْمَضَ بِحَرِّ الرَّمْلِ وَخُشُونَةِ الْحِجَارَةِ فَتَتْلَفَ أَظْلَافُهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ : كَانَ يُصِيبُنَا ظَلَفُ الْعَيْشِ بِمَكَّةَ ، أَيْ : بُؤْسُهُ وَشِدَّتُهُ وَخُشُونَتُهُ ، مِنْ ظَلَفِ الْأَرْضِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : لَمَّا هَاجَرَ أَصَابَهُ ظَلَفٌ شَدِيدٌ . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : ظَلَفَ الزُّهْدُ شَهَوَاتِهِ أَيْ : كَفَّهَا وَمَنَعَهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ بِلَالٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى ظَلِفَاتِ أَقْتَابٍ مُغَرَّزَةٍ فِي الْجِدَارِ هِيَ الْخَشَبَاتُ الْأَرْبَعُ الَّتِي تَكُونُ عَلَى جَنْبَيِ الْبَعِيرِ ، الْوَاحِدَةُ : ظَلِفَةٌ ، بِكَسْرِ اللَّامِ .
- رُدُّوا
- ( رَدَدَ ) * فِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا الْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ أَيِ الْمُتَنَاهِي فِي الْقِصَرِ ، كَأَنَّهُ تَرَدَّدَ بَعْضُ خَلْقِهِ عَلَى بَعْضٍ ، وَتَدَاخَلَتْ أَجْزَاؤُهُ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ أَيْ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ . يُقَالُ : أَمْرٌ رَدٌّ : إِذَا كَانَ مُخَالِفًا لِمَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ وُصِفَ بِهِ . ( س هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِسُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ : أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ ؟ ابْنَتُكَ مَرْدُودَةٌ عَلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ الْمَرْدُودَةُ : الَّتِي تُطَلَّقُ وَتُرَدُّ إِلَى بَيْتِ أَبِيهَا ، وَأَرَادَ : أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَفْضَلِ أَهْلِ الصَّدَقَةِ ؟ فَحَذَفَ الْمُضَافَ . ( هـ س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الزُّبَيْرِ فِي وَصِيَّتِهِ بِدَارٍ وَقَفَهَا : وَلِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَهَا ؛ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ لَا مَسْكَنَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا . [2/214] ( س هـ ) وَفِيهِ رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ أَيْ أَعْطُوهُ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَقًا ، وَلَمْ يُرِدْ رَدَّ الْحِرْمَانِ وَالْمَنْعِ ، كَقَوْلِكَ : سَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ ، أَيْ أَجَابَهُ . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ أَيْ لَا تَرُدُّوهُ رَدَّ حِرْمَانٍ بِلَا شَيْءٍ ، وَلَوْ أَنَّهُ ظِلْفٌ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : إِنْ كَانَ دَاوَى مَرْضَاهَا ، وَرَدَّ أُولَاهَا عَلَى أُخْرَاهَا أَيْ : إِذَا تَقَدَّمَتْ أَوَائِلُهَا وَتَبَاعَدَتْ عَنِ الْأَوَاخِرِ لَمْ يَدَعْهَا تَتَفَرَّقُ ، وَلَكِنْ يَحْبِسُ الْمُتقَدّمَةَ حَتَّى تَصِلَ إِلَيْهَا الْمُتَأَخِّرَةُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْقِيَامَةِ وَالْحَوْضِ فَيُقَالُ : إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ أَيْ مُتَخَلِّفِينَ عَنْ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ ، وَلَمْ يُرِدْ رِدَّةَ الْكُفْرِ ، وَلِهَذَا قَيَّدَهُ بِأَعْقَابِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْتَدَّ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ بَعْدَهُ ، وَإِنَّمَا ارْتَدَّ قَوْمٌ مِنَ جُفَاةِ الْأَعْرَابِ . * وَفِي حَدِيثِ الْفِتَنِ وَيَكُونُ عِنْدَ ذَلِكُمُ الْقِتَالِ رِدَّةٌ شَدِيدَةٌ هُوَ بِالْفَتْحِ : أَيْ عَطْفَةٌ قَوِيَّةٌ . ( هـ س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا رِدِّيَدَى فِي الصَّدَقَةِ رِدِّيَدَى بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيدِ وَالْقَصْرِ : مَصْدَرٌ مَنْ رَدَّ يَرُدُّ ، كَالْقِتِّيتَى وَالْخِصِّيصَى ، الْمَعْنَى أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تُؤْخَذُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا ثِنْيَ فِي الصَّدَقَةِ .