سنن النسائي · (١٤) ما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولده
رقم الحديث 2644
أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: «أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِ أَبِيكَ؛ فَحُجَّ عَنْهُ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Daif Isnaad
- الألباني:ضعيف الإسنادضعيف سنن النسائي ج1 ص83
- زبير علي زئي:Daif