HadithLab
RU
سنن النسائي · (٨١) إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال

رقم الحديث 2827

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ.
  • عبد الفتاح أبو غدة:Daif
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن النسائي ج1 ص86
  • زبير علي زئي:Daif
ج 5 ص 187

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن أبي داود, مسند أحمد