سنن النسائي · (٢١) خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له
رقم الحديث 3243
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ
عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص420
- زبير علي زئي:Hasan