HadithLab
RU
سنن النسائي · (٩) الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها

رقم الحديث 3407

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص471
  • زبير علي زئي:Sahih
ج 6 ص 146

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 8 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها