سنن النسائي · (١٣) باب: إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ
رقم الحديث 3416
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص474
- زبير علي زئي:Sahih