سنن النسائي · (٣٣) باب: الظهار
رقم الحديث 3458
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «تَظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: رَحِمَكَ اللهُ يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا أَوْ سَاقَيْهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ ﷿».
- عبد الفتاح أبو غدة:Hasan
- الألباني:حسنصحيح سنن النسائي ج2 ص487
- زبير علي زئي:Hasan