سنن النسائي · (٤٥) باب: نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه
رقم الحديث 3477
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأُمِّ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص496
- زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon