سنن النسائي · (٤٨) باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش
رقم الحديث 3486
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَلَا أَحْسَبُ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Lighairihi
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص499
- زبير علي زئي:Sahih