سنن النسائي · (٥٠) باب: القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم
رقم الحديث 3491
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا عَلَى الْيَمَنِ، فَأُتِيَ بِغُلَامٍ تَنَازَعَ فِيهِ ثَلَاثَةٌ»، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
خَالَفَهُمْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ.
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Lighairihi
- الألباني:Sahih
- زبير علي زئي:Hasan