سنن النسائي · (٢) رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك
رقم الحديث 3692
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا مِنْ وَلَدِهِ.
قَالَ طَاوُسٌ: كُنْتُ أَسْمَعُ وَأَنَا صَغِيرٌ: عَائِدٌ فِي قَيْئِهِ، فَلَمْ نَدْرِ أَنَّهُ ضَرَبَ لَهُ مَثَلًا قَالَ: فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ، ثُمَّ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Lighairihi
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص571
- زبير علي زئي:Sahih