HadithLab
RU
سنن النسائي · (٥) عطية المرأة بغير إذن زوجها

رقم الحديث 3756

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ (ح) وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ ، وَحَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا». اللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ.
  • عبد الفتاح أبو غدة:Hasan Sahih
  • الألباني:حسن صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص587
  • زبير علي زئي:Daif
ج 6 ص 278

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن أبي داود, مسند أحمد