HadithLab
RU
سنن النسائي · (٧) الحلف بملة سوى الإسلام

رقم الحديث 3771

أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا [أَبُو الْوَلِيدِ] (^١) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي الْآخِرَةِ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص8
  • زبير علي زئي:Hasan
т. 7 с. 6

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها