سنن النسائي · (٧) الحلف بملة سوى الإسلام
رقم الحديث 3771
أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا [أَبُو الْوَلِيدِ] (^١) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي الْآخِرَةِ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص8
- زبير علي زئي:Hasan