سنن النسائي · (١٥) الكفارة قبل الحنث
رقم الحديث 3781
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Hasan Sahih
- الألباني:Hasan Sahih
- زبير علي زئي:Isnaad Hasan