سنن النسائي · (٣٣) إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة
رقم الحديث 3815
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ وَقَالَ عَمْرٌو: إِنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زَحْرٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ: «أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Daif
- الألباني:ضعيفضعيف سنن النسائي ج1 ص120
- زبير علي زئي:Daif