سنن النسائي · (٣٩) الاستثناء
رقم الحديث 3828
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ : أَنَّ كَثِيرَ بْنَ فَرْقَدٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:Sahih
- زبير علي زئي:Isnaad Sahih