سنن النسائي · (٤٤) الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
رقم الحديث 3859
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى طَعَامِهِ قَالَ: لَا! حَتَّى تُعْلِمَهُ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Maqtu
- الألباني:صحيح مقطوعصحيح سنن النسائي ج3 ص31