HadithLab
RU
سنن النسائي · (١) باب تحريم الدم

رقم الحديث 3971

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ. فَلَمَّا كَانَتِ الرِّدَّةُ قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: أَتُقَاتِلُهُمْ، وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: وَاللهِ لَا أُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَلَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَقَاتَلْنَا مَعَهُ، فَرَأَيْنَا ذَلِكَ رُشْدًا». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : سُفْيَانُ فِي الزُّهْرِيِّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَهُوَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ.
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص69
  • زبير علي زئي:Hasan
ج 7 ص 77

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, صحيح البخاري وغيرها
عَصَمُوا
( عَصَمَ ) * فِيهِ مَنْ كَانَتْ عِصْمَتُهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَيْ : مَا يَعْصِمُهُ مِنَ الْمَهَالِكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . الْعِصْمَةُ : الْمَنَعَةُ ، وَالْعَاصِمُ : الْمَانِعُ الْحَامِي ، وَالِاعْتِصَامُ : الِامْتِسَاكُ بِالشَّيْءِ ، افْتِعَالٌ مِنْهُ . [ هـ ] وَمِنْهُ شِعْرُ أَبِي طَالِبٍ : ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ أَيْ : يَمْنَعُهُمْ مِنَ الضَّيَاعِ وَالْحَاجَةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ . * وَحَدِيثُ الْإِفْكِ : فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ . [ هـ ] وَحَدِيثُ الْحُدَيْبِيَةِ : وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ، جَمْعُ عِصْمَةٍ ، وَالْكَوَافِرُ : النِّسَاءُ الْكَفَرَةُ ، وَأَرَادَ عَقْدَ نِكَاحِهِنَّ . ( هـ ) وَحَدِيثُ عُمَرَ " وَعِصْمَةُ أَبْنَائِنَا إِذَا شَتَوْنَا " أَيْ : يَمْتَنِعُونَ بِهِ مِنْ شِدَّةِ السَّنَةِ وَالْجَدْبِ . [ هـ ] وَفِيهِ أَنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدْ عَصَمَ ثَنِيَّتَهُ الْغُبَارُ ، أَيْ : لَزِقَ بِهِ ، وَالْمِيمُ فِيهِ بَدَلٌ مِنَ الْبَاءِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ . ( هـ ) وَفِيهِ لَا يَدْخُلُ مِنَ النِّسَاءِ الْجَنَّةَ إِلَّا مِثْلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ ، هُوَ : الْأَبْيَضُ الْجَنَاحَيْنِ ، وَقِيلَ : الْأَبْيَضُ الرِّجْلَيْنِ . أَرَادَ : قِلَّةَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ النِّسَاءِ ; لِأَنَّ هَذَا الْوَصْفَ فِي الْغِرْبَانِ عَزِيزٌ قَلِيلٌ . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ مِثْلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا الْغُرَابُ الْأَعْصَمُ ؟ قَالَ : الَّذِي إِحْدَى رِجْلَيْهِ بَيْضَاءُ . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : عَائِشَةُ فِي النِّسَاءُ كَالْغُرَابِ الْأَعْصَمِ فِي الْغِرْبَانِ . [3/250] * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَدَخَلْنَا شِعْبًا فَإِذَا نَحْنُ بِغِرْبَانٍ ، وَفِيهَا غُرَابٌ أَحْمَرُ الْمِنْقَارِ وَالرِّجْلَيْنِ ، فَقَالَ عَمْرٌو : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا قَدْرُ هَذَا الْغُرَابِ فِي هَؤُلَاءِ الْغِرْبَانِ " وَأَصْلُ الْعُصْمَةِ : الْبَيَاضُ يَكُونُ فِي يَدَيِ الْفَرَسِ وَالظَّبْيِ وَالْوَعِلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي سُفْيَانَ " فَتَنَاوَلْتُ الْقَوْسَ وَالنَّبْلَ لِأَرْمِيَ ظَبْيَةً عَصْمَاءَ نَرُدُّ بِهَا قَرَمَنَا " . ( هـ ) وَفِيهِ " فَإِذَا جَدُّ بَنِي عَامِرٍ جَمَلٌ آدَمُ مُقَيَّدٌ بِعُصُمٍ " الْعُصُمُ : جَمْعُ عِصَامٍ ، وَهُوَ رِبَاطُ كُلِّ شَيْءٍ ، أَرَادَ أَنَّ خِصْبَ بِلَادِهِ قَدْ حَبَسَهُ بِفِنَائِهِ ، فَهُوَ لَا يُبْعِدُ فِي طَلَبِ الْمَرْعَى ، فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْمُقَيَّدِ الَّذِي لَا يَبْرَحُ مَكَانَهُ . وَمِثْلُهُ قَوْلُ قَيْلَةَ فِي الدَّهْنَاءِ : إِنَّهَا مُقَيَّدُ الْجَمَلِ : أَيْ يَكُونُ فِيهَا كَالْمُقَيَّدِ لَا يَنْزِعُ إِلَى غَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ .