HadithLab
RU
سنن النسائي · (١٤) الحكم في المرتد

رقم الحديث 4057

أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا، فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص90
  • زبير علي زئي:Isnaad Hasan
ج 7 ص 103

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد مسند أحمد
إِحْصَانِهِ
( حَصَنَ ) * فِيهِ ذِكْرُ " الْإِحْصَانِ وَالْمُحْصَنَاتِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ " أَصْلُ الْإِحْصَانِ : الْمَنْعُ . وَالْمَرْأَةُ تَكُونُ مُحْصَنَةً بِالْإِسْلَامِ ، وَبِالْعَفَافِ ، وَالْحُرِّيَّةِ ، وَبِالتَّزْوِيجِ . يُقَالُ أَحْصَنْتُ الْمَرْأَةَ فَهِيَ مُحْصِنَةٌ ، وَمُحْصَنَةٌ . وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ . وَالْمُحْصَنُ - بِالْفَتْحِ - يَكُونُ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ ، وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّتِي جِئْنَ نَوَادِرَ . يُقَالُ أَحْصَنَ فَهُوَ مُحْصَنٌ ، وَأَسْهَبَ فَهُوَ مُسْهَبٌ ، وَأَلْفَجَ فَهُوَ مُلْفَجٌ . * وَمِنْهُ شِعْرُ حَسَّانٍ يُثْنِي عَلَى عَائِشَةَ : حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ الْحَصَانُ بِالْفَتْحِ . الْمَرْأَةُ الْعَفِيفَةُ . * وَفِي حَدِيثِ الْأَشْعَثِ " تَحَصَّنَ فِي مِحْصَنِ " الْمِحْصَنِ : الْقَصْرُ وَالْحِصْنُ . يُقَالُ : تَحَصَّنَ الْعَدُوُّ إِذَا دَخَلَ الْحِصْنَ وَاحْتَمَى بِهِ .