سنن النسائي · (٢٩) تحريم القتل
رقم الحديث 4117
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: «إِذَا حَمَلَ الرَّجُلَانِ الْمُسْلِمَانِ السِّلَاحَ، أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَهُمَا فِي النَّارِ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Muquf
- الألباني:صحيح موقوفصحيح سنن النسائي ج3 ص106
- زبير علي زئي:Hasan