سنن النسائي · (١٦) الرخصة في ثمن كلب الصيد
رقم الحديث 4295
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ
إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ.
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص159
- زبير علي زئي:Daif