سنن النسائي · (٢٣) باب: الرخصة في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر
رقم الحديث 4406
أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، عَسْقَلَانُ بَلْخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، حَدَّثَهُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: «نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص186
- زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon