سنن النسائي · (٤٣) النهي عن أكل لحوم الجلالة
رقم الحديث 4447
أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَهَيْلُ (^١) بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّةً:
عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ مَرَّةً: عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْجَلَّالَةِ، وَعَنْ رُكُوبِهَا، وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِهَا».
- عبد الفتاح أبو غدة:Hasan
- الألباني:حسنصحيح سنن النسائي ج3 ص197
- زبير علي زئي:Isnaad Hasan