HadithLab
RU
سنن النسائي · (١١) وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما

رقم الحديث 4483

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Hasan
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص207
  • الألباني:Hasan
  • زبير علي زئي:Hasan
т. 7 с. 251

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 جامع الترمذي, سنن أبي داود, مسند أحمد