سنن النسائي · (٢٨) بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه
رقم الحديث 4524
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا
الْمُفَضَّلُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ، إِلَّا الْعَرَايَا».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص216
- زبير علي زئي:Hasan