HadithLab
RU
سنن النسائي · (٤٣) بيع البر بالبر

رقم الحديث 4561

أَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ، وَقَدْ كَانَ يُدْعَى ابْنَ هُرْمُزَ، قَالَ: جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ، قَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ. قَالَ أَحَدُهُمَا: وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْهُ الْآخَرُ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ. قَالَ أَحَدُهُمَا: مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَلَمْ يَقُلْهُ الْآخَرُ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ، يَدًا بِيَدٍ، كَيْفَ شِئْنَا».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص226
  • زبير علي زئي:Hasan
ج 7 ص 275

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
أَرْبَى
( رَبَا ) * قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الرِّبَا فِي الْحَدِيثِ وَالْأَصْلُ فِيهِ : الزِّيَادَةُ . رَبَا الْمَالُ يَرْبُوَا رَبْوًا : إِذَا [2/192] زَادَ وَارْتَفَعَ ، وَالِاسْمُ الرِّبَا مَقْصُورٌ ، وَهُوَ فِي الشَّرْعِ : الزِّيَادَةُ عَلَى أَصْلِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ عَقْدِ تَبَايُعٍ ، وَلَهُ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ فِي الْفِقْهِ . يُقَالُ : أَرْبَى الرَّجُلُ فَهُوَ مُرْبٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَنْ أَجْبَى فَقَدْ أَرْبَى . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الصَّدَقَةِ فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ . ( هـ ) وَفِيهِ الْفِرْدَوْسُ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ أَيْ أَرْفَعُهَا . الرَّبْوَةُ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ : مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ مَنْ أَبَى فَعَلَيْهِ الرِّبْوَةُ أَيْ مَنْ تَقَاعَدَ عَنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ فِي الْفَرِيضَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ ، كَالْعُقُوبَةِ لَهُ ، وَيُرْوَى مَنْ أَقَرَّ بِالْجِزْيَةِ فَعَلَيْهِ الرِّبْوَةُ أَيْ مَنِ امْتَنَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ لِأَجْلِ الزَّكَاةِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِزْيَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ بِالزَّكَاةِ . ( هـ ) وَفِي كِتَابِهِ فِي صُلْحِ نَجْرَانَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ رُبِّيَّةٌ وَلَا دَمٌ قِيلَ : إِنَّمَا هِيَ رُبْيَةٌ مِنَ الرِّبَا ، كَالْحُبْيَةِ مِنَ الِاحْتِبَاءِ ، وَأَصْلُهُمَا الْوَاوُ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ أَسْقَطَ عَنْهُمْ مَا اسْتَسْلَفُوهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ سَلَفٍ ، أَوْ جَنَوْهُ مِنْ جِنَايَةٍ . وَالرُّبْيَةُ - مُخَفَّفَةٌ - لُغَةٌ فِي الرِّبَا ، وَالْقِيَاسُ رُبْوَةٌ . وَالَّذِي جَاءَ فِي الْحَدِيثِ رُبِّيَّةٌ ; بِالتَّشْدِيدِ ، وَلَمْ يُعْرَفْ فِي اللُّغَةِ . قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : سَبِيلُهَا أَنْ تَكُونَ " فُعُّولَةً " مِنَ الرِّبَا ، كَمَا جَعَلَ بَعْضُهُمُ السُّرِّيَّةَ فُعُّولَةً مِنَ السَّرْوِ ، لِأَنَّهَا أَسْرَى جَوَارِي الرَّجُلِ . * وَفِي حَدِيثِ الْأَنْصَارِ يَوْمَ أُحُدٍ لَئِنْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمًا مِثْلَ هَذَا لَنُرْبِيَنَّ عَلَيْهِمْ فِي التَّمْثِيلِ أَيْ لَنَزِيدَنَّ وَلَنُضَاعِفَنَّ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ مَا لَكِ حَشْيَاءَ رَابِيَةً الرَّابِيَةُ : الَّتِي أَخَذَهَا الرَّبْوُ ، وَهُوَ النَّهِيجُ وَتَوَاتُرُ النَّفَسِ الَّذِي يَعْرِضُ لِلْمُسْرِعِ فِي مَشْيِهِ وَحَرَكَتِهِ .