سنن النسائي · (٦٠) بيع ما ليس عند البائع
رقم الحديث 4612
أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ
بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: عُثْمَانُ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سَيْفٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Hasan Sahih
- الألباني:حسن صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص238
- زبير علي زئي:Hasan