HadithLab
RU
سنن النسائي · (٧٠) البيع إلى الأجل المعلوم

رقم الحديث 4628

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عِكْرِمَةُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بُرْدَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ، وَكَانَ إِذَا جَلَسَ فَعَرِقَ فِيهِمَا ثَقُلَا عَلَيْهِ، وَقَدِمَ لِفُلَانٍ الْيَهُودِيِّ بَزٌّ مِنَ الشَّأْمِ، فَقُلْتُ: لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ! فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ، إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِي أَوْ يَذْهَبَ بِهِمَا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَذَبَ، قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ لِلهِ وَآدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص242
  • زبير علي زئي:Isnaad Sahih
ج 7 ص 294

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين جامع الترمذي, مسند أحمد
قِطْرِيَّيْنِ
[4/80] ( قَطَرَ ) ( س ) فِيهِ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ مُتَوَشِّحًا بِثَوْبٍ قِطْرِيٍّ ، هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْبُرُودِ فِيهِ حُمْرَةٌ ، وَلَهَا أَعْلَامٌ فِيهَا بَعْضُ الْخُشُونَةِ . وَقِيلَ : هِيَ حُلَلٌ حِيَادٌ تُحْمَلُ مِنْ قِبَلِ الْبَحْرَيْنِ . وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ : فِي أَعْرَاضِ الْبَحْرَيْنِ قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا : قَطَرُ ، وَأَحْسَبُ الثِّيَابَ الْقَطْرِيَّةَ نُسِبَتْ إِلَيْهَا ، فَكَسَرُوا الْقَافَ لِلنِّسْبَةِ وَخَفَّفُوا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ : " قَالَ أَيْمَنُ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا دِرْعٌ قِطْرِيٌّ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ " وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : " فَنَفَرَتْ نَقَدَةٌ فَقَطَّرَتِ الرَّجُلَ فِي الْفُرَاتِ فَغَرِقَ " أَيْ : أَلْقَتْهُ فِي الْفُرَاتِ عَلَى أَحَدِ قُطْرَيْهِ ؛ أَيْ : شِقَّيْهِ . يُقَالُ : طَعَنَهُ فَقَطَّرَهُ إِذَا أَلْقَاهُ ، وَالنَّقَدُ : صِغَارُ الْغَنَمِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَةً يَوْمَ الطَّائِفِ ، فَمَا أَخْطَأَ أَنْ قَطَّرَهَا " . ( هـ ) وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : " لَا يُعْجِبَنَّكَ مَا تَرَى مِنَ الْمَرْءِ حَتَّى تَنْظُرَ عَلَى أَيْ قُطْرَيْهِ يَقَعُ " أَيْ : عَلَى أَيِّ جَنْبَيْهِ يَكُونُ ، فِي خَاتِمَةِ عَمَلِهِ ، عَلَى الْإِسْلَامِ أَوْ غَيْرِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ تَصِفُ أَبَاهَا : " قَدْ جَمَعَ حَاشِيَتَهُ وَضَمَّ قُطْرَيْهِ " أَيْ : جَمَعَ جَانِبَيْهِ عَنْ الِانْتِشَارِ وَالتَّبَدُّدِ وَالتَّفَرُّقِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ : " أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقَطَرَ " هُوَ - بِفَتْحَتَيْنِ - أَنْ يَزِنَ جُلَّةً مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ عِدْلًا مِنْ مَتَاعٍ وَنَحْوِهِمَا ، وَيَأْخُذُ مَا بَقِيَ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَلَا يَزِنُهُ ، وَهُوَ الْمُقَاطَرَةُ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ إِلَى آخَرَ فَيَقُولُ لَهُ : بِعْنِي مَا لَكَ فِي هَذَا الْبَيْتِ مِنَ التَّمْرِ جُزَافًا ، بِلَا كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ ، وَكَأَنَّهُ مِنْ قِطَارِ الْإِبِلِ ، لِاتِّبَاعِ بَعْضِهِ بَعْضًا ، يُقَالُ : أَقْطَرْتُ الْإِبِلَ وَقَطَّرْتُهَا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَارَةَ : " أَنَّهُ مَرَّتْ بِهِ قِطَارَةُ جِمَالٍ " الْقِطَارَةُ وَالْقِطَارُ : أَنْ تُشَدَّ الْإِبِلُ عَلَى نَسَقٍ ، وَاحِدًا خَلْفَ وَاحِدٍ .