سنن النسائي · (٧٨) البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط
رقم الحديث 4642
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: «اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ. قَالَتْ: فَأَعْتَقْتُهَا. قَالَتْ: فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا».
- عبد الفتاح أبو غدة:Shadh
- الألباني:صحيح دون قولها (وكان زوجها حرا) فإنه شاذصحيح سنن النسائي ج3 ص247
- الألباني:Shadh
- زبير علي زئي:Sahih