HadithLab
RU
سنن النسائي · (٧٨) البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط

رقم الحديث 4642

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: «اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ. قَالَتْ: فَأَعْتَقْتُهَا. قَالَتْ: فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Shadh
  • الألباني:صحيح دون قولها (وكان زوجها حرا) فإنه شاذصحيح سنن النسائي ج3 ص247
  • الألباني:Shadh
  • زبير علي زئي:Sahih
т. 7 с. 300

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 8 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها