HadithLab
RU
سنن النسائي · (٢) باب امتحان السارق بالضرب والحبس

رقم الحديث 4875

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَبَسَ نَاسًا فِي تُهْمَةٍ».
  • الألباني:حسنصحيح سنن النسائي ج3 ص316
  • زبير علي زئي:Isnaad Hasan
ج 8 ص 66

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, مسند أحمد
تُهْمَةٍ
بَابُ التَّاءِ مَعَ الْهَاءِ ( تَهَمَ ) ( س ) فِيهِ : جَاءَ رَجُلٌ بِهِ وَضَحٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : انْظُرْ بَطْنَ وَادٍ لَا مُنْجِدٍ وَلَا مُتْهِمٍ فَتَمَعَّكْ فِيهِ ، فَفَعَلَ ، فَلَمْ يَزِدِ الْوَضَحُ حَتَّى مَاتَ الْمُتْهِمُ : الْمَوْضِعُ الَّذِي يَنْصَبُّ مَاؤُهُ إِلَى تِهَامَةَ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : لَمْ يُرِدْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْوَادِيَ لَيْسَ مِنْ نَجْدٍ وَلَا تِهَامَةَ ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ حَدًّا مِنْهُمَا ، فَلَيْسَ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ مِنْ نَجْدٍ كُلُّهُ ، وَلَا مِنْ تِهَامَةَ كُلُّهُ ، وَلَكِنَّهُ مِنْهُمَا ، فَهُوَ مُنْجِدٌ مُتْهِمٌ . وَنَجْدٌ مَا بَيْنَ الْعُذَيْبِ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ ، وَإِلَى الْيَمَامَةِ ، وَإِلَى جَبَلَيْ طَيِّئٍ ، وَإِلَى وَجْرَةَ ، وَإِلَى الْيَمَنِ ، وَذَاتُ عِرْقٍ أَوَّلُ تِهَامَةَ إِلَى الْبَحْرِ وَجُدَّةَ . وَقِيلَ تِهَامَةُ مَا بَيْنَ ذَاتِ عِرْقٍ إِلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ وَرَاءِ مَكَّةَ ، وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْمَغْرِبِ فَهُوَ غَوْرٌ . وَالْمَدِينَةُ لَا تِهَامِيَّةٌ وَلَا نَجْدِيَّةٌ ، فَإِنَّهَا فَوْقَ الْغَوْرِ وَدُونَ نَجْدٍ . ( س ) وَفِيهِ : " أَنَّهُ حُبِسَ فِي تُهْمَةٍ " التُّهْمَةُ فُعْلَةٌ مِنَ الْوَهْمِ ، وَالتَّاءُ بَدَلٌ مِنَ الْوَاوِ ، وَقَدْ تُفْتَحُ الْهَاءُ . وَاتَّهَمْتُهُ : أَيْ ظَنَنْتُ فِيهِ مَا نُسِبَ إِلَيْهِ .